نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 372
أو نائبه ، وإما من إخراجه [1] منها بجعل المعاملات العدوانية محكومة بحكم على حدة وهو ثبوت الربح لرب المال والوضيعة على العامل . والأول مع أنه مستلزم لتقييد استحقاق الربح بصورة الإجازة ، مع كمال بعده عن سياق الرواية وأمثالها الواردة في التجارة بالمغصوب ومال الطفل ، لا يلائم كون الوضيعة على العامل ، لأن الولي إن أجاز المعاملة المشتملة على الوضيعة فالوضيعة على المال ، وإلا فليس له أخذ ما انتقل بالمعاملة ، لفساد البيع ورجوع المبيع إلى ملك مالكه ، وحينئذ فإن تمكن الولي من الرجوع إلى البائع بالثمن فيسترده منه ولا وضيعة [2] على العامل ، وإن لم يتمكن منه فالظاهر الرجوع إلى العامل بمجموع الثمن ، لأنه حائل بينه وبين أربابه ، ولا معنى لكون الوضيعة عليه ، إذا الظاهر من كون الوضيعة على العامل الرجوع عليه بالتفاوت بين الثمن وبين قيمة المتاع المنتقل إليه . وكيف كان فالتمسك بالرواية في غاية الاشكال . وأما الوجه السابق عليها من أن كون التلف من شخص مستلزم لكون الربح له فهو مسلم إذا ثبت أن تلف المعزول في المقام من مال الفقير ، لم لا يجوز أن يكون التالف مملوكا لرب المال ، وإنما سقط وجوب الزكاة عنه ، لأن التكليف الذي صار متعينا عليه في ضمن العين الخاص قد انتفى بانتفاء موضوعه ، نظير تلف المال المعين الذي نذر أن يتصدق به ، فإنه مع كونه من مال الناذر يسقط التكليف ، فالمعدة في إثبات خروج المعزول عن الملكية هي أخبار المسألة المشتملة على عنواني الاخراج والعزل ، فإن الظاهر منها [3] هو الخروج عن الملك
[1] في " ع " : من اخراجها . [2] في " ف " : والوضيعة . [3] في " ع " : منهما .
372
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 372