responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


< فهرس الموضوعات > دليل جواز العزل وعدم الضمان لو تلف بغير تفريط < / فهرس الموضوعات > أقول : أما جواز افراز الزكاة في الجملة فيدل عليه أخبار الاخراج والعزل ، وكذا عدم ضمانه لو تلف بغير تفريط ولا تأخير [1] مع التمكن ، كما يدل عليه المستفيضة [2] ، فإنه لولا التعين بالتعيين كان كحالة عدم التعيين في أنه لا يحتسب من الزكاة إلا ما يخص التالف بنسبته إلى الكل .
< فهرس الموضوعات > دليل عدم جواز إبدال المعزول < / فهرس الموضوعات > وأما عدم جواز الابدال ، فلأنه لو جاز له الابدال كان الواجب الكلي المردد بين المفروز [3] وغيره ، فلا يسقط بتلف خصوص المفروز [4] .
هذا لو فرضنا منع خروجه عن الملك بالافراز ، وإلا فلا إشكال في عدم الجواز ، لاحتياج الجواز إلى ثبوت ولاية منتفية [5] عن المالك بعد العزل ، وإن كان مخيرا في صرفه في أي المصارف ، ولا يوجب هذا ولاية .
< فهرس الموضوعات > دليل تبعية نماء المعزول للمعزول < / فهرس الموضوعات > وأما ملكه للنماء المتصل ، فلأنه يتبع العين في وجوب الدفع لأنه جزء منه .
وأما المنفصل فهو مبني على خروجه عن ملك المالك ، والانصاف أنه لم يظهر ذلك من أدلة العزل على وجه تطمئن به النفس . غاية ما يمكن أن يقال باستفادة ذلك مما ورد في النصوص والفتاوى من عنواني الاخراج والعزل ، حيث إنهما يدلان على أن [6] المخرج والمعزول زكاة ، ومن حكم الزكاة خروجها عن ملك المالك ، وكذلك الحكم بالضمان في الأخبار عند التلف بعد التمكن من الدفع ، فإن الضمان ظاهر في كونه خارجا عن ملكه .
وبعبارة أخرى : ظاهر أخبار العزل والاخراج والضمان : تحقق القسمة بين



[1] في " ع " : ولا تأخيره .
[2] الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[3] في " ف " : الفرد منه .
[4] في " ف " : الفرد .
[5] في " ف " : الفرد . ( 5 ) في " ف " : تبعية .
[6] في " ف " : كون .

370

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست