نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37
الزكاة ، فموردهما لا يشمله . < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الزكاة على مولى المكاتب < / فهرس الموضوعات > وكما لا يجب على المكاتب كذلك لا يجب على مولاه وإن قلنا بملكيته ، لأن المولى ممنوع من أخذه منه إلا على وجه استيفاء مال الكتابة ما لم يعجز ، سواء جعلنا العجز كاشفا أو ناقلا . وعن المبسوط : " إن المكاتب المشروط لا زكاة على ماله ولا على سيده ، لأنه ليس ملكا لأحدهما ملكا صحيحا ، لأن العبد لا يملكه عندنا والمولى لا يملكه إلا بعد عجزه " [1] ( انتهى ) . وظاهره نفي ملك المولى [2] ، ونفي استقلال العبد بقرينة ما عنه في باب الكتابة : من أن كسبه ماله [3] وظاهر ما تقدم عن المصنف ، والمحقق قدس سرهما عكس ذلك [4] . " و " على كل تقدير فالحكم واضح ، والرجوع إلى العمومات لمالكية المكاتب وضعف رواية البختري ضعيف . < فهرس الموضوعات > حكم زكاة مال المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ < / فهرس الموضوعات > نعم " لو تحرر من " المكاتب " المطلق شئ " ولو جزء يسير " وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا " بلا خلاف ظاهر ، وعن الحدائق : إنه محل اتفاق [5] وفي شرح الروضة : قطع به الأصحاب وإن وجهه واضح [6] وهو كذلك ، لأن نصيبه مال جامع لشرائط الزكاة ، وأدلة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تشمله ، ولذا لا يجري على هذا النصيب شئ من أحكام مال المملوك . < فهرس الموضوعات > هل يجوز إعطاء المملوك من الزكاة ؟ < / فهرس الموضوعات > ثم إن ظاهر روايتي ابن سنان المتقدمتين [7] عدم جواز إعطاء المملوك من
[1] المبسوط 1 : 205 مع اختلاف يسير . [2] في " م " زيادة : رأسا . [3] المبسوط 6 : 82 . [4] تقدم قولهما عن النهاية والمعتبر في الصفحة السابقة . [5] الحدائق 12 : 29 . [6] شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 6 . [7] في الصفحة 32 .
37
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37