responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


الزكاة ، فموردهما لا يشمله .
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب الزكاة على مولى المكاتب < / فهرس الموضوعات > وكما لا يجب على المكاتب كذلك لا يجب على مولاه وإن قلنا بملكيته ، لأن المولى ممنوع من أخذه منه إلا على وجه استيفاء مال الكتابة ما لم يعجز ، سواء جعلنا العجز كاشفا أو ناقلا .
وعن المبسوط : " إن المكاتب المشروط لا زكاة على ماله ولا على سيده ، لأنه ليس ملكا لأحدهما ملكا صحيحا ، لأن العبد لا يملكه عندنا والمولى لا يملكه إلا بعد عجزه " [1] ( انتهى ) . وظاهره نفي ملك المولى [2] ، ونفي استقلال العبد بقرينة ما عنه في باب الكتابة : من أن كسبه ماله [3] وظاهر ما تقدم عن المصنف ، والمحقق قدس سرهما عكس ذلك [4] .
" و " على كل تقدير فالحكم واضح ، والرجوع إلى العمومات لمالكية المكاتب وضعف رواية البختري ضعيف .
< فهرس الموضوعات > حكم زكاة مال المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ < / فهرس الموضوعات > نعم " لو تحرر من " المكاتب " المطلق شئ " ولو جزء يسير " وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا " بلا خلاف ظاهر ، وعن الحدائق : إنه محل اتفاق [5] وفي شرح الروضة : قطع به الأصحاب وإن وجهه واضح [6] وهو كذلك ، لأن نصيبه مال جامع لشرائط الزكاة ، وأدلة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تشمله ، ولذا لا يجري على هذا النصيب شئ من أحكام مال المملوك .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز إعطاء المملوك من الزكاة ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم إن ظاهر روايتي ابن سنان المتقدمتين [7] عدم جواز إعطاء المملوك من



[1] المبسوط 1 : 205 مع اختلاف يسير .
[2] في " م " زيادة : رأسا .
[3] المبسوط 6 : 82 .
[4] تقدم قولهما عن النهاية والمعتبر في الصفحة السابقة .
[5] الحدائق 12 : 29 .
[6] شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 6 .
[7] في الصفحة 32 .

37

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست