نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36
بدعوى الاجماع ، فالأقوى هو الوجه الثالث . " ولا " فرق فيما ذكر بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، و " المكاتب المشروط " عوده رقا إن لم يؤد مال الكتابة " و " المطلق " الذي لم يؤد شيئا " بلا خلاف ظاهر في الجميع ، حتى المكاتب بقسميه ، وعن التذكرة [1] : نسبته إلى علمائنا ، بل عن المنتهى [2] : نسبته إلى العلماء كافة عدا أبي حنيفة ، وأبي ثور ، مضافا إلى ما ورد في المكاتب : من الحجر عن التصرف فيما بيده بالاكتساب [3] حتى ورد : " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام " [4] ، ويرتفع الاشكال رأسا لو قلنا بعدم ملكيته كغيره من الأقسام كما عن المصنف في النهاية [5] ، والمحقق في المعتبر [6] . ومما ذكرنا كله ينجبر ضعف رواية البختري [7] عن الصادق عليه السلام : " ليس في مال المكاتب زكاة " [8] ، ونحوه النبوي [9] . وأما الاستدلال بروايتي عبد الله بن سنان المتقدمتين [10] ، فغير صحيح - ظاهرا - لاشتمالها على منع المملوك من الزكاة ، مع أن المكاتب يعطى من
[1] التذكرة 1 : 201 . [2] المنتهى 1 : 473 ، ولكن ليست في النسخة التي بأيدينا من المنتهى النسبة إلى العلماء كافة . [3] في " م " إلا بالاكتساب . [4] الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الأول . [5] نهاية الأحكام 2 : 301 . [6] المعتبر 2 : 489 . [7] كذا في النسخ ، ولكن في الوسائل : " أبي البختري " وهو الصحيح . [8] الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 . [9] راجع الخلاف 2 : 42 ، المسألة 43 ورواه الدارقطني في سننه 2 : 108 والبيهقي في سننه . 4 : 109 . [10] في الصفحة 32 .
36
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36