نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35
على القول بالملكية [1] ؟ ظاهر المحكي عن القواعد [2] والتحرير [3] : الأول ، قيل : لأنه مال مملوك لأحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ، ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد [4] وجبت على السيد ، ولأن المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان ك " مال " في يد الوكيل [5] . وفي الجميع ما لا يخفى . وظاهر الرواية الثالثة [6] : الثاني ، وفيه : اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه ، فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة ، [ كان أخص من المدعى ] [7] . وإن أريد أنه بمجرد كونه في يد العبد غير واصل إلى سيده ، ففيه : أن يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي بمنزلة يد الموكل ، وحمل ذلك على إعراض المولى - حيث دفعها إلى العبد ليخص به وينتفع به أو ينفقه [8] على نفسه ، فهو [9] ك " مال النفقة " إذا غاب الشخص ، وسيجئ عدم وجوب الزكاة عليه - تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الأدلة القطعية الموجبة للزكاة على المال المستجمع للشرائط ، ولذا نسب في المنتهى [10] وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا
[1] ولعل المراد : على القول بملكية العبد وعدمها ، كما في الجواهر 15 : 33 . [2] قواعد الأحكام 1 : 51 . [3] تحرير الأحكام 1 : 57 . [4] في " ج " و " ع " : المملوك . [5] في " ف " : الموكل . [6] وهي الرواية الثالثة لابن سنان المتقدمة في الصفحة 33 وانظر الهامش 10 هناك . [7] ما بين المعقوفتين زيادة اقتضتها العبارة ، وأخذناها مما نقله العلامة المامقاني قدس سره في كتابه منتهى مقاصد الأنام ، 26 ( كتاب الزكاة ) . [8] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : ببعضه . [9] في " ع " : فهي . [10] منتهى المطلب 1 : 473 .
35
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35