responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35


على القول بالملكية [1] ؟ ظاهر المحكي عن القواعد [2] والتحرير [3] : الأول ، قيل :
لأنه مال مملوك لأحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ، ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد [4] وجبت على السيد ، ولأن المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان ك‌ " مال " في يد الوكيل [5] .
وفي الجميع ما لا يخفى .
وظاهر الرواية الثالثة [6] : الثاني ، وفيه : اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه ، فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة ، [ كان أخص من المدعى ] [7] .
وإن أريد أنه بمجرد كونه في يد العبد غير واصل إلى سيده ، ففيه : أن يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي بمنزلة يد الموكل ، وحمل ذلك على إعراض المولى - حيث دفعها إلى العبد ليخص به وينتفع به أو ينفقه [8] على نفسه ، فهو [9] ك‌ " مال النفقة " إذا غاب الشخص ، وسيجئ عدم وجوب الزكاة عليه - تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الأدلة القطعية الموجبة للزكاة على المال المستجمع للشرائط ، ولذا نسب في المنتهى [10] وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا



[1] ولعل المراد : على القول بملكية العبد وعدمها ، كما في الجواهر 15 : 33 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 51 .
[3] تحرير الأحكام 1 : 57 .
[4] في " ج " و " ع " : المملوك .
[5] في " ف " : الموكل .
[6] وهي الرواية الثالثة لابن سنان المتقدمة في الصفحة 33 وانظر الهامش 10 هناك .
[7] ما بين المعقوفتين زيادة اقتضتها العبارة ، وأخذناها مما نقله العلامة المامقاني قدس سره في كتابه منتهى مقاصد الأنام ، 26 ( كتاب الزكاة ) .
[8] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : ببعضه .
[9] في " ع " : فهي .
[10] منتهى المطلب 1 : 473 .

35

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست