responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357


والروضة [1] ، لأن وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام بالفرض يدل على حرمة الدفع إلى غيره ، فلا يجوز [2] أن ينوي به التقرب .
وليس ما ذكرنا مبنيا على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص كما قيل [3] حتى يمنع المبنى ، أو من جهة أن الظاهر من حال الآمر عدم رضاه بإعطاء الغير ، حتى يقال : إن عدم الرضى به إن كان لأجل الأمر فيرجع إلى مسألة الضد ، وإن كان من الخارج فهو مجرد الدعوى ، بل من جهة اقتضائه النهي عن هذا الضد .
بيان ذلك : إن مطلق الدفع أو الدفع إلى شخص خاص قد يلاحظ من حيث هو ، وضده العام حينئذ ترك الدفع [4] [ سواء أبقاه على ماله أو دفعه إلى غير من أمر بالدفع إليه ] [5] . وقد يلاحظ مقيدا بكونه إلى شخص خاص بعد الفراغ عن أصل الدفع ، وفرض وقوعه من المكلف لا محالة ، فيتوجه الايجاب حينئذ إلى مجرد القيد ، فيرجع قوله : " ادفع إلى الإمام " إلى قوله : " ليكن الدفع إلى الإمام " أو " ليكن المدفوع إليه الإمام عليه السلام " ، فضده العام هو ترك إيقاع الدفع المفروغ عن وقوعه إلى الإمام عليه السلام . وهي عبارة أخرى عرفا عن دفعه إلى غير الإمام عليه السلام وإن كان هو عدميا وهذا وجوديا . ولا ريب أن الغرض من أمر الإمام [6] عليه السلام بالدفع إليه ليس إلا مجرد إيجاد القيد بعد الفراغ عن أصل وجوب الاخراج الذي هو بأمر الله سبحانه ، فإلزامه الدفع إلى نفسه في مقابلة المنع عن الدفع إلى غيره ، والمفروض أن أمر الله سبحانه بإطاعته يرجع إلى طبق



[1] الروضة البهية 2 : 53 .
[2] في " ع " : وذلك لا يجوز .
[3] قاله في المدارك 5 : 260 .
[4] في " ف " : ذلك الدفع .
[5] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .
[6] في " ع " : الآمر .

357

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست