responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358


أمره عليه السلام .
ثم لو سلم أن الأمر بالدفع لا يرجع إلى مجرد القيد ، بل إلى الدفع المقيد ، لكن نقول : إن هذا الأمر مقيد للأوامر العامة ، بوجوب إخراج الزكاة إلى الفقراء بما إذا لم يطلبه الإمام عليه السلام الذي هو الولي للفقراء ، ضرورة التعارض بين جواز دفع المال إلى الفقراء ، وبين وجوب دفع ذلك المال بعينه إلى وليهم ، نظير التعارض الواقع بين تعيين عتق الرقبة المؤمنة المستفاد من قوله : أعتق رقبة مؤمنة ، وجواز عتق الكافرة المستفاد من قوله : أعتق رقبة ، فليس هذا من مسألة الضد ، بل من المطلق والمقيد المثبتين .
اللهم إلا أن يقال : إن التكليف بالمقيد هنا تكليف آخر مغاير للتكليف بالمطلق ، لأن التكليف بالمطلق إنما هو بإيتاء الزكاة ، والتكليف بالمقيد إنما هو بإجابة الإمام عليه السلام .
نعم لو دل دليل على أن إيتاء الزكاة يجب أن يكون بالدفع إلى الإمام عليه السلام كان التقييد متوجها [1] كما في المثال المذكور ، ولذا يستحق الدافع إلى الإمام عليه السلام ثوابا على الزكاة ، وثوابا على إجابة الإمام عليه السلام وكذا يستحق عقابين لو ترك أصل الزكاة ، أحدهما : على ترك الزكاة ، والآخر : على معصية الإمام عليه السلام ، بخلاف مثل المطلق والمقيد .
فالتحقيق إرجاع المسألة إلى مسألة الضد ، مع إمكان أن يقال : إن مقتضى عموم وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام من باب الإطاعة هو عدم ترتب الأثر على دفعه إلى الفقير ، بل المزكي بعد دفع المال إلى الفقير مكلف بدفعه إلى الإمام عليه السلام ، فيجب عليه استرجاعه من الفقير ، ودفعه إلى الإمام عليه السلام أو دفع الزكاة من ماله إليه ، وهذا معنى عدم الاجزاء ، كما ذكرنا نظيره في مسألة من نذر



[1] في " ف " : موجها .

358

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست