responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356


دليل ، وإلا فمجرد ذلك لا يوجب التخصيص ، مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص .
< فهرس الموضوعات > وجوب دفع الزكاة إلى الامام لو طلبها < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فلو طلبها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام وجب الدفع إليه ، لحرمة عصيانهما حتى فيما لا يتعلق بالواجبات الإلهية ، لعموم أدلة إطاعة الرسول وأولي الأمر [1] ، وقوله تعالى : [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ] [2] ، وما دل على حرمة إيذائه [3] .
< فهرس الموضوعات > هل يجب الدفع إلى الفقيه لو طلبها ؟
< / فهرس الموضوعات > ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع ، لأن منعه رد عليه ، والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة عمر بن حنظلة [4] ، ولقوله عليه السلام في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال : " فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " [5] .
< فهرس الموضوعات > فرع : هل يجزي دفع الزكاة بنفسه مع طلب الامام أو نائبه إياها ؟
< / فهرس الموضوعات > فرع [6] لو طلب الإمام أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزئ أم لا ؟ قولان : أصحهما أنه لا يجزي وفاقا للمحكي عن الشيخ [7] وابن حمزة [8] والفاضلين في الشرائع [9] والمختلف [10] والشهيدين في الدروس [11]



[1] النساء 4 / 59 وانظر الكافي 1 : 185 باب فرض طاعة الأئمة .
[2] النور : 24 / 63 .
[3] التوبة : 9 ؟ 61 .
[4] الوسائل 18 : 99 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 18 : 101 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .
[6] في " ف " : مسألة .
[7] المبسوط 1 : 244 .
[8] الوسيلة : 130 .
[9] الشرائع 1 : 164 .
[10] المختلف 1 : 187 .
[11] الدروس 1 : 246 .

356

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست