نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 356
دليل ، وإلا فمجرد ذلك لا يوجب التخصيص ، مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص . < فهرس الموضوعات > وجوب دفع الزكاة إلى الامام لو طلبها < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فلو طلبها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام وجب الدفع إليه ، لحرمة عصيانهما حتى فيما لا يتعلق بالواجبات الإلهية ، لعموم أدلة إطاعة الرسول وأولي الأمر [1] ، وقوله تعالى : [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ] [2] ، وما دل على حرمة إيذائه [3] . < فهرس الموضوعات > هل يجب الدفع إلى الفقيه لو طلبها ؟ < / فهرس الموضوعات > ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع ، لأن منعه رد عليه ، والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة عمر بن حنظلة [4] ، ولقوله عليه السلام في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال : " فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " [5] . < فهرس الموضوعات > فرع : هل يجزي دفع الزكاة بنفسه مع طلب الامام أو نائبه إياها ؟ < / فهرس الموضوعات > فرع [6] لو طلب الإمام أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزئ أم لا ؟ قولان : أصحهما أنه لا يجزي وفاقا للمحكي عن الشيخ [7] وابن حمزة [8] والفاضلين في الشرائع [9] والمختلف [10] والشهيدين في الدروس [11]
[1] النساء 4 / 59 وانظر الكافي 1 : 185 باب فرض طاعة الأئمة . [2] النور : 24 / 63 . [3] التوبة : 9 ؟ 61 . [4] الوسائل 18 : 99 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . [5] الوسائل 18 : 101 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . [6] في " ف " : مسألة . [7] المبسوط 1 : 244 . [8] الوسيلة : 130 . [9] الشرائع 1 : 164 . [10] المختلف 1 : 187 . [11] الدروس 1 : 246 .
356
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 356