نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 351
فلا " [1] . ثم لو قلنا بحرمة الواجبة ولو بالعرض فالظاهر أن الموصى بها غير داخل ، لأنه إنما وجب التصدق [2] على الوصي [3] من حيث وجوب الوفاء بما أوصى به الغير ، فيجب عليه ايجاد التصدق الذي أوصى به الميت ، ولا ريب أنه في نفسه لم يكن واجبا ، والفرق بينه وبين الصدقة المنذورة : إن في المنذورة تعرض الوجوب لأصل الصدقة ، وأما في الموصى بها فالوجوب إنما يتعلق بقيام الوصي [4] بالأمر المندوب الذي أوصي به ، فهو كالتصدق الذي أمر به [5] المولى أو غيره ممن [6] يطاع . نعم لو أوصى الميت بالتصدق لا من ماله ، بل من مال الوصي [7] ، وقبل الوصي [8] وقلنا بوجوبه بالقبول ، كانت بحكم المنذورة [ وأما مجهول المالك فالظاهر أنه كالموصى به ] [9] [ وفاقا للمحكي عن المحقق [10] والشهيد [11] الثانيين ، لأن الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه ] [12] .
[1] الوسائل 6 : 189 الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . وفيه : إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس . [2] في " ف " : وجبت الصدقة . [3] [4] في " ف " و " م " : الموصى . [5] في " ف " و " م " : أقربه . [6] في " ف " و " م " : مما . [7] [8] في " ف " و " م " : الموصى . [9] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . [10] لم نجده صريحا ، نعم يستفاد من عموم كلامه في جامع المقاصد 9 : 131 ، وانظر الجواهر 15 : 412 . [11] المسالك 1 : 47 والروضة 2 : 52 وذلك يستفاد من عموم كلامه رحمه الله فيهما أيضا . [12] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .
351
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 351