responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 351


فلا " [1] .
ثم لو قلنا بحرمة الواجبة ولو بالعرض فالظاهر أن الموصى بها غير داخل ، لأنه إنما وجب التصدق [2] على الوصي [3] من حيث وجوب الوفاء بما أوصى به الغير ، فيجب عليه ايجاد التصدق الذي أوصى به الميت ، ولا ريب أنه في نفسه لم يكن واجبا ، والفرق بينه وبين الصدقة المنذورة : إن في المنذورة تعرض الوجوب لأصل الصدقة ، وأما في الموصى بها فالوجوب إنما يتعلق بقيام الوصي [4] بالأمر المندوب الذي أوصي به ، فهو كالتصدق الذي أمر به [5] المولى أو غيره ممن [6] يطاع .
نعم لو أوصى الميت بالتصدق لا من ماله ، بل من مال الوصي [7] ، وقبل الوصي [8] وقلنا بوجوبه بالقبول ، كانت بحكم المنذورة [ وأما مجهول المالك فالظاهر أنه كالموصى به ] [9] [ وفاقا للمحكي عن المحقق [10] والشهيد [11] الثانيين ، لأن الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه ] [12] .



[1] الوسائل 6 : 189 الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . وفيه : إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس .
[2] في " ف " : وجبت الصدقة .
[3]
[4] في " ف " و " م " : الموصى .
[5] في " ف " و " م " : أقربه .
[6] في " ف " و " م " : مما .
[7]
[8] في " ف " و " م " : الموصى .
[9] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[10] لم نجده صريحا ، نعم يستفاد من عموم كلامه في جامع المقاصد 9 : 131 ، وانظر الجواهر 15 : 412 .
[11] المسالك 1 : 47 والروضة 2 : 52 وذلك يستفاد من عموم كلامه رحمه الله فيهما أيضا .
[12] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .

351

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست