نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 350
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
< فهرس الموضوعات > جواز أخذ سائر المؤن للهاشمي عند الحاجة < / فهرس الموضوعات > هذا كله من حيث القوت ، وأما من حيث الكسوة وسائر المؤن ، فيجوز أن يأخذ منها عند الحاجة ما يليق به وإن كان يكفيه لمدة . < فهرس الموضوعات > هل يحرم على الهاشمي مطلق الصدقات الواجبة ؟ < / فهرس الموضوعات > ثم إن المتيقن من الصدقات المحرمة هي الزكاة المفروضة ، وهل يلحق بها مطلق الواجبة من الصدقات كالكفارات والهدي ؟ أو بالعرض كالصدقة المنذورة والموصى بها ؟ قولان : من عموم كثير من الأخبار تحريم [1] أصالة [2] الصدقة أو خصوص المفروضة والواجبة ، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمد الواردة في تقسيم الخمس ، العاطفة فيه الصدقة على الزكاة في التحريم [3] ، مضافا إلى اطلاقات معاقد الاجماعات . ومن انصراف الصدقة المفروضة سيما المقيدة بكونها مطهرة للمال ، أو المعللة بأنها أوساخ الناس بما فرضها الله للتطهير في قوله تعالى [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ] [4] ، ففي رواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : " قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ قال : هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال " ( 5 ( وفي رواية أخرى لزيد بعد السؤال المذكور قال عليه السلام : " هي الزكاة المفروضة " [6] ونحوها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي [7] ، وفي الصحيح عن جعفر الهاشمي : " إنما الصدقة الواجبة على الناس ، وأما غيرها
[1] في " م " : في تحريم . [2] كذا في النسخ ، ولعلها مصحفة من " مطلق " . [3] الوسائل 6 : 359 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 . [4] التوبة : 9 / 103 . ( 5 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الأخبار ، نعم نقله في الجواهر 15 : 412 وعلق عليه المحقق بعدم العثور عليه في كتب الأخبار . [6] الوسائل 6 : 190 الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [7] الوسائل 6 : 190 الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
350
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 350