responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > معنى " الصدقة " < / فهرس الموضوعات > ثم إن المتبادر من الصدقة [ سيما في أدلة التحريم ] [1] سيما المعللة منها بكون [2] قبولها سببا للمهانة والذلة ، هو [3] ما عن المنتهى في مقام الجواب عن احتجاج المحقق على جواز الصدقة المندوبة للنبي صلى الله عليه وآله ، بأنه كان يقترض ويقبل الهدية ، وكل ذلك صدقة ، لقوله عليه السلام : " كل معروف صدقة " [4] .
قال في المنتهى : وفيه نظر ، لأن المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سد الخلة ، ومساعدة الضعيف طلبا للأجر ، لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودد كالهدية والقرض ، ولذا لا يقال للسلطان إذا قبل هدية بعض رعيته : إنه تصدق عنه [5] ( انتهى ) . وحكى نحوه عنه في النهاية [6] ، وهو حسن [7] على وجه المعونة وسد الخلة والتحرم ، لا مطلق ما يملك مجانا قربة إلى الله كإهداء الهدية والإضافة بنية القربة ، فإن الظاهر إنها لا تدخل في أدلة حرمة التصدق ، وإلا فقد ورد : " إن كل معروف صدقة " [8] .
< فهرس الموضوعات > عدم تحريم الصدقة المندوبة على الهاشمي < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا خلاف في عدم تحريم الصدقة المندوبة ، وبه وردت أخبار كثيرة [9] ، إلا أن في بعض الأخبار ما يدل على نهي الإمام عن ماء المسجد معللا بأنها صدقة [10] ، وقد اشتهر حكاية منع سيدتنا زينب أو أم كلثوم عليهما السلام



[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " و " ج " .
[2] في " ع " : هو ما يكون .
[3] في " ج 2 و " ع " : وهو .
[4]
[8] الوسائل 6 : 323 الباب 42 من أبواب الصدقة الحديث 5 ، وانظر المعتبر 2 : 585 .
[5] المنتهى 1 : 525 .
[6] نهاية الإحكام 2 : 399 .
[7] في هامش " ف " هنا ما يلي : لا يخفى ما في هذه العبارة من الاغتشاش وتكرر المطلب ، والظاهر أن من قوله : " على وجه المعونة وسد الخلة " إلى قوله : " كل معروف صدقة " بدل عن قوله " على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف عليها للأجر لا ما جرت إلى قوله : " انتهى " لمحرره علي .
[9] الوسائل 6 : 188 الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة .
[10] الوسائل 6 : 188 الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 .

352

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست