نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34
وعن غيره [1] . < فهرس الموضوعات > الايراد على هذا الاستدلال < / فهرس الموضوعات > ويرد على الأول : منع عدم التمكن من التصرف ، إذ له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية ، كما نص عليه في المعتبر [2] على ما حكي عنه ، لكن هذا إنما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه ، للاجماع على الحجر عليه ولو ملك . < فهرس الموضوعات > دليل المؤلف على عدم الوجوب على الفرض المذكور < / فهرس الموضوعات > فالأولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه مولاه فيه ، وفوض أمر المال إليه ، كما يشعر به رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه " [3] ، ومنع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه ، فتأمل . ويرد على الثاني : منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالبيع [4] في زمن خيار البائع ، بل المنتقل بالعقود الجائزة . فالأقوى : الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية [5] بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة ، كما أنها مانعة عن أخذها ، فمرجع الروايات إلى أنه لا عبرة بغنى المملوك ولا بفقره ، وهذا هو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية [6] ، أو اعتبار التمكن من التصرف . وأما رواية علي بن جعفر ، فهي مطروحة أو مؤولة . < فهرس الموضوعات > هل تجب زكاة مال العبد على مولاه ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل تجب زكاة ما في يده على المولى مطلقا ، أو ليس عليه كذلك ، أو تبنى
[1] راجع الجواهر 24 : 172 . [2] المعتبر 2 : 489 . [3] الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . [4] في بعض النسخ : كالمبيع . [5] في بعض النسخ : الملكية . [6] في " م " : المالكية .
34
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34