نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 346
أخذ الأخماس ، وهو بظاهره يدل على الجواز حتى مع التمكن مما يجوز له أخذه ، كزكاة مثله أو الصدقات المندوبة [1] ، وهو في غاية الاشكال ، بل ظاهر الموثقة المعتضدة بعمومات التحريم المقتصر في تخصيصها على المتيقن هو اعتبار الاضطرار في جواز الأخذ ، إلا أن يقال : إن المراد بالشئ في قوله : " لا يجد شيئا " يعني نوعا آخر من الأخماس والصدقات الجائزة له ، لا مسمى الشئ ، حتى يعتبر عدم تملكه لشئ أصلا ، وقوله : " ويكون ممن يحل له الميتة " التنظير بمن لا يجد النوع المحلل من القوت ، لا خصوص اعتبار كون اضطرار الهاشمي إلى حد يباح مع أكل الميتة لولا الزكاة ، لأن هذا المقدار غير معتبر اجماعا على الظاهر [2] . فحاصل الرواية حينئذ : جواز التناول لمن لا يجد ما يجوز أن يتناوله ، ويكون التشبيه بين التعيش من الزكاة وأكل الميتة في الجواز عند عدم وجدان ما يجوز أخذه ، لا بين نفس الزكاة ونفس الميتة ، فتكون الرواية حينئذ ساكتة عن مقدار المأخوذ ، وعن وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة ، كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين [3] متمسكين بالموثقة المنضمة إلى عمومات الحرمة ، خرج منها المتيقن ، خلافا للمحكي [4] عن الأكثر فلم يقدروا المأخوذ بقدر ، لأنه إذا أبيح له الزكاة فلا تتقدر بقدر ، لما دل على جواز إغناء الفقير المستحق للزكاة ، وهذا مستحق . ولعل مرجع هذا الاستدلال إلى ما ذكرنا من دلالة الرواية على جواز أخذ
[1] في " ف " : المنذورة . [2] في " ف " : على الظاهر اجماعا . [3] منهم العلامة في المنتهى 1 : 526 والتحرير 1 : 69 والشهيد في الدروس 1 : 243 وغيرهما ، وانظر الحدائق 12 : 219 والمستند 2 : 53 . [4] حكي في المختلف : 185 والمستند 2 : 53 .
346
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 346