responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345


من العرب أحد " ، وفيها أيضا : إن " من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له " [1] ، وأما النبوي فضعيف بلا جابر .
وأما " ذوي القربى " فهو الإمام عليه السلام كما سيجئ في الخمس ، وإلا فمطلق القرابة لا يوجب استحقاق الخمس .
وكيف كان فلا محيص عما عليه المشهور .
< فهرس الموضوعات > مماثلة السهام في الحكم بالتحريم علي الهاشمي < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر من الأخبار سيما المعللة [2] للحكم بالتحريم : ب‌ " أن الصدقة أوساخ الناس " [3] والواردة في تحريم سهم العاملين [4] الذي هو أشبه شئ بأجرة العمل ، حتى زعم بعض العامة أنها هي هو عدم الفرق في الحكم بين السهام حتى " سبيل الله " الذي حكمنا بجواز صرفه في الغني والكافر ، وأن تأمل في التعميم كاشف الغطاء قدس سره [5] .
< فهرس الموضوعات > جواز أخذ الزكاة للهاشمي عند الحاجة < / فهرس الموضوعات > ثم إن الظاهر عدم الخلاف في استثناء صورة الاضطرار مما ذكر من التحريم ، وحكاية الاجماع عليه مستفيضة [6] ، ويدل عليه الموثقة المتقدمة [7] ، ولكن ظاهر المحكي عن جماعة كالسيدين في الانتصار [8] والغنية [9] والفاضلين في المعتبر [10] والشرائع ( 1 ) والمختلف ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) الاكتفاء في الجواز بعدم تمكنهم من



[1] الوسائل 6 : 358 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث
[8] .
[2] في " ع " : المطلقة .
[3] الوسائل 6 : 186 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 6 : 185 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[5] كشف الغطاء : 356 .
[6] انظر المدارك 5 : 254 والحدائق 12 : 219 والجواهر 15 : 409 وغيرها .
[7] المتقدمة في الصفحة 343 . ( 8 ) الإنتصار : 85 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
[10] المعتبر 2 : 586 . ( 11 ) الشرائع 1 : 163 . ( 12 ) المختلف 1 : 184 . ( 13 ) المنتهى 1 : 526 .

345

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست