نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 347
الزكاة للهاشمي إذا لم يجد الخمس من غير تعرض لمقدار لمأخوذ ، فيرجع فيه إلى عموم ما دل على جواز إغناء من يستحق الزكاة وإن كان استحقاقا عرضيا . ثم المراد بقدر الحاجة هل هو سد الرمق ؟ كما عن كشف الرموز [1] ، أو كفاية السنة ؟ وهو المحكي عن الدروس حيث قال : إنه يعطى التكملة [2] لا غير [3] ونحوه عن جامع المقاصد [4] ، أو قوت يوم وليلة ؟ كما هو مختار الشهيد [5] والمحقق [6] الثانيين والمحكي عن ابن فهد [7] أقوال ، أنسبها بالموثقة المتقدمة [8] : الأول ، ويكون ما يأخذه اضطرارا من الزكاة بدلا عن الخمس الذي لا يأخذ منه زيادة على كفايته ، فيساوي مبدله [9] هو الثاني والأوسط هو الثالث ، لأن حمل الموثقة على تنظير نفس الزكاة بمنزلة الميتة بعيد عن السياق ، لأن قوله عليه السلام : " لو كان عدل ما احتاج هاشمي " دل على ثبوت الحاجة لهم فعلا بسبب عدم قوة العدل الذي هو بمنزلة عدم وجوده ، وقوله : " إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة " [10] تمهيد لبيان حل الزكاة للهاشمي من جهة حاجتهم المفروضة في الفقرة السابقة ، ولا ريب في أن حاجتهم لم تبلغ غالبا إلى حد إباحة الميتة ، بل لا تبلغه حاجة أحد غالبا ولو كان من فقراء الكفار ، فإذا فرض أنه لا يعتبر في
[1] كشف الرموز 1 : 257 . [2] في " ف " و " ع " المكملة . [3] الدروس 1 : 243 وفيه : ويعطى التتمة لا غير . [4] جامع المقاصد 3 : 33 . [5] المسالك 1 : 48 . [6] جامع المقاصد 3 : 34 . وحاشيته على الشرائع ( مخطوط ) : 49 . [7] المهذب البارع 1 : 536 . وحكاه في المستند 2 : 53 . [8] في الصفحة 343 . [9] كذا في النسخ ، والعبارة لا تخلو عن اضطراب ، واحتمال السقط فيها غير بعيد . [10] الوسائل 6 : 191 باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول .
347
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 347