نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 340
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
وجوب الانفاق ، وهو الظاهر من ذكره في أخبار المنع عن إعطاء واجبي النفقة ، معللة بأنه يجبر على نفقتهم [1] . < فهرس الموضوعات > التحقيق : عدم جواز الأخذ للمملوك إن اتفق المولى عليه النفقة اللائقة بحاله < / فهرس الموضوعات > والتحقيق : إنه إن أنفق المولى على عبده النفقة اللائقة ، فلا يجوز له أخذ الزكاة من مولاه ولا من غيره ، < فهرس الموضوعات > جواز الاخذ للمملوك إن عجز المولى عن النفقة < / فهرس الموضوعات > وإن عجز المولى عنها جاز له الأخذ مطلقا . أما الأول فلصدق " الغني " عليه عرفا ، على ما عرفت في غيره كما اعترف به الشهيدان [2] والفاضلان [3] فيما تقدم في أول المسألة . وأما الثاني فلصدق " الفقير " عليه ، ولا مانع منه إلا كونه غير مالك ، أو في حكم غير المالك ، أو أن دفع المولى زكاته إليه لا يسمى إيتاء ، - ولذا لو تبين كون المدفوع إليه بعدا للدافع لم يجز كما صرح به غير واحد [4] مع اعترافهم بالاجزاء لو تبين اختلال الشروط الأخر أو ورود الأخبار بأن العبد لا يعطي الزكاة ، ولو كان له ألف ألف ، ولا يعطى منها لو احتاج [5] ، كما تقدم في اشتراط الحرية في المزكي ، وشئ من ذلك لا يصلح للمنع . < فهرس الموضوعات > عدم مانعية كون العبد غير مالك من جواز الاخذ < / فهرس الموضوعات > أما الأول فلأنه إنما يمنع إذا ثبت أن حكم حصة الفقراء [ تمليكهم إياها ] [6] كما قد يتراءى من ظاهر " اللام " في الآية [7] ، ومن أمثال قوله عليه السلام : " فإذا وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة مال [8] الفقير يصنع بها ما شاء " [9] ، وهو
[1] انظر الوسائل 6 : 166 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [2] انظر البيان : 193 والمسالك 1 : 48 . [3] انظر المعتبر 2 : 581 والمنتهى 1 : 523 . [4] انظر : المدارك 5 : 208 ، والجواهر 15 : 332 . [5] الوسائل 6 : 59 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . [6] ما بين المعقوفتين ليس في " م " . [7] التوبة : 9 / 60 . [8] في المصدر : ماله . [9] الوسائل 6 : 200 الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .
340
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 340