responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339


في كل ما يحتاج إليه ؟ قال : لا بأس " [1] ، لكن الظاهر منها إرادة التوسعة في مقابلة التضيق ، ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل عن النفقة اللائقة فلا بد أن تحمل على ما ذكرنا ، لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة من إعطاء الغني .
ثم [2] لو بني على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة [3] جاز له الأخذ مطلقا من غير فرق بين أن يكون لأجل الانفاق أو للتوسعة ، فافهم [4] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز اخذ الزوجة الزكاة للتوسعة < / فهرس الموضوعات > ثم لو قلنا بجواز الأخذ للتوسعة فيبقى استثناء الزوجة من جواز الأخذ للتوسعة من النفق وغيره ، لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها .
ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظاهر أنها كالمطيعة ، وظاهر المحقق في المعتبر [5] الاجماع على عدم الفرق بينهما [6] ، ووجهه واضح ، لتمكنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة .
والمنقطعة المشروطة لها النفقة بحكم الدائمة ، كما أن الدائمة المسقطة لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز إعطاء الزكاة للمملوك ؟
< / فهرس الموضوعات > وأما المملوك فصرح جماعة [7] بعدم جواز إعطائه ، وعلله في المعتبر [8] بعدم التملك وبأنه غني بمولاه ، واقتصر في البيان على عدم الملك ، قال : ولو قلنا بملكة فهو في حكم في حكم ملك السيد [9] ، وظاهر من ذكره هنا في واجبي النفقة إن المانع



[1] الوسائل 6 : 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[2] في " م " و " ع " : نعم .
[3] راجع الصفحة 335 .
[4] ليس في " ف " : فافهم .
[5] ليس في " ف " : في المعتبر .
[6] المعتبر 2 : 582 .
[7] انظر الجواهر 15 : 404 ، وفيه : ولذا صرح غير واحد باعتبار الحرية في المستحق .
[8] المعتبر 2 : 568 .
[9] البيان : 198 .

339

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست