نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 339
في كل ما يحتاج إليه ؟ قال : لا بأس " [1] ، لكن الظاهر منها إرادة التوسعة في مقابلة التضيق ، ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل عن النفقة اللائقة فلا بد أن تحمل على ما ذكرنا ، لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة من إعطاء الغني . ثم [2] لو بني على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة [3] جاز له الأخذ مطلقا من غير فرق بين أن يكون لأجل الانفاق أو للتوسعة ، فافهم [4] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز اخذ الزوجة الزكاة للتوسعة < / فهرس الموضوعات > ثم لو قلنا بجواز الأخذ للتوسعة فيبقى استثناء الزوجة من جواز الأخذ للتوسعة من النفق وغيره ، لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها . ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظاهر أنها كالمطيعة ، وظاهر المحقق في المعتبر [5] الاجماع على عدم الفرق بينهما [6] ، ووجهه واضح ، لتمكنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة . والمنقطعة المشروطة لها النفقة بحكم الدائمة ، كما أن الدائمة المسقطة لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة . < فهرس الموضوعات > هل يجوز إعطاء الزكاة للمملوك ؟ < / فهرس الموضوعات > وأما المملوك فصرح جماعة [7] بعدم جواز إعطائه ، وعلله في المعتبر [8] بعدم التملك وبأنه غني بمولاه ، واقتصر في البيان على عدم الملك ، قال : ولو قلنا بملكة فهو في حكم في حكم ملك السيد [9] ، وظاهر من ذكره هنا في واجبي النفقة إن المانع
[1] الوسائل 6 : 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [2] في " م " و " ع " : نعم . [3] راجع الصفحة 335 . [4] ليس في " ف " : فافهم . [5] ليس في " ف " : في المعتبر . [6] المعتبر 2 : 582 . [7] انظر الجواهر 15 : 404 ، وفيه : ولذا صرح غير واحد باعتبار الحرية في المستحق . [8] المعتبر 2 : 568 . [9] البيان : 198 .
339
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 339