responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341


ممنوع ، فإن " اللام " للاستحقاق ، ومثل الرواية وارد مورد الغالب من كون الدفع على وجه التمليك كما لا يخفى .
وحينئذ فيجوز صرف الزكاة إلى العبد بأن يقدم إليه طعام يأكله كما ذكرنا في إعطاء الطفل ، نعم لو أريد تسليمه بحيث يخرج عن ملك المزكي قبل إتلاف العبد له اعتبر إذن السيد ، فيملكه هو أو العبد على الخلاف في مالكيته ، فإن كان السيد فقيرا جاز له الأخذ من العبد ، وإن كان غنيا ممتنعا عن الانفاق حرم عليه الأخذ [ إلا مع الابدال ، ولو عصى فأخذه فهو يملكه ] [1] .
وهل يعتبر حينئذ إذنه للأخذ حتى يقع التسليم بدونه غير مخرج للمدفوع عن ملك الدافع ؟ وجهان : أقواهما ذلك ، وحينئذ فيصرف في العبد وإن لم يكن عبرة بتسليمه ، كالطفل المصروف فيه الزكاة .
< فهرس الموضوعات > لا يمنع من الجواز عدم تسمية دفع المولى إليه إيتاء < / فهرس الموضوعات > وأما الثاني ، فلمنع عدم صدق الإيتاء والاعطاء والصرف بعد عدم اعتبار التمليك [2] في حصة الفقراء ، وأما ما ذكروه من أنه لو تبين المدفوع إليه عبدا للدافع لم يجز ، فالظاهر اختصاصه بغير صورة صرف الزكاة إليه بإطعامه الطعام من باب الزكاة ، فإنه يصدق على ذلك صرف الزكاة ، ولا نسلم اعتبار الخروج عن الملك بالتسليم في الزكاة ، مع أن هذا الوجه لم تم كان المولى بالأخبار الواردة في حرمان واجبي النفقة [3] لو سلم كون المنع فيها تعبدا لا من جهة حصول الغنى ، كما يشعر به التعليل بأنه يجبر على نفقتهم .
< فهرس الموضوعات > توجيه ما ورد من عدم إعطاء العبد الزكاة < / فهرس الموضوعات > وأما الأخبار المتقدمة في اشتراط الحرية في المزكي من أن العبد لا يزكي



[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[2] في " ف " و " ج " و " ع " : التملك .
[3] الوسائل 6 : 165 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة .

341

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست