نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33
شيئا " [1] ونحوها رواية أخرى لابن سنان [2] . < فهرس الموضوعات > القول بالوجوب على فرض التملك < / فهرس الموضوعات > ومن العجيب ما حكي عن المنتهى [3] كإيضاح النافع ، [4] تبعا للمعتبر [5] ، والمبسوط [6] : من وجوب الزكاة عليه على القول بالملك ، مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى [7] والتذكرة [8] : اتفاق أصحابنا ، بل غير شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه ، لكن الظاهر أنه قدس سره فهم من الأصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك ، وحينئذ فيمكن أن يوجه الحكم - في الروايتين بنفي الزكاة - بعدم الملكية ، للأدلة الدالة على عدم مالكية العبد ، فيكون إضافة المال إليه في الروايتين [9] بمجرد الملابسة لا التمليك ، كما يفصح عنه رواية ثالثة لابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فعلى سيده ؟ قال : لا ، لأنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك " [10] . < فهرس الموضوعات > الاستدلال لعدم الوجوب على فرض التملك < / فهرس الموضوعات > وقد يستدل على فرض الملكية بعدم [11] تمكنه من التصرف للحجر عليه ، وبنقص [12] ملكه ، لأن للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا كما في المختلف [13]
[1] الوسائل 6 : 59 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . [2] الوسائل 6 : 60 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . [3] منتهى المطلب 1 : 472 - 473 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) . [4] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) . [5] المعتبر 1 : 489 . [6] المبسوط 1 : 206 . [7] منتهى المطلب 1 : 473 وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 . [8] التذكرة 1 : 201 وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 . [9] الروايتان المتقدمتان آنفا . [10] الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 ، وفيه : " لا ، لأنه لم يصل " . [11] في بعض النسخ بعد . [12] في النسخ : نقض . [13] المختلف 2 : 624 .
33
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33