responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32


نعم ، حيث ادعى الاجماع المركب [1] ، إلا أن الحكم بالاستحباب بمجرد هذا مشكل وإن كان إجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات [2] ، وفي الرياض : أن ظاهر جماعة من الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين الغلات والمواشي [3] ، إلا أن في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم إشكالا ، ولذا مال جماعة من المتأخرين إلى العدم وهو الأحوط ، وأشكل من ذلك الحكم باستحباب الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه ، وإن ادعى في الرياض [4] أن ظاهر من عدا المحقق ، وبعض من تأخر عنه [5] عدم الفرق بين الطفل والمجنون .
" ولا زكاة على المملوك " وإن قلنا بكونه مالكا مطلقا ، أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله ، أما على القول بعدم الملك كما هو المشهور - ظاهرا - بل ظاهر بعض العبائر المحكية الاجماع عليه [6] ، فعدم الزكاة عليه واضح ، بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية [7] .
وأما على القول بالملك ، فلحسنة ابن سنان - بابن هاشم - : " قال : ليس على مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج [8] لم يعط من الزكاة



[1] لم نجده في الوسيلة ولكن حكي عنه في إيضاح الفوائد 1 : 167 وفي مفتاح الكرامة 3 : 4 ما يلي : " ونقل عن ابن حمزة ، ولعله في الواسطة ، أنه قال : فتجب في الأنعام بالاجماع المركب " .
[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .
[3] رياض المسائل 1 : 262 ، ذيل قول الماتن : قيل تجب في مواشيهم .
[4] نفس المصدر ، ذيل قول الماتن : ولا تجب في مال المجنون .
[5] كصاحب المدارك في ذيل قول المحقق : وقيل حكم المجنون حكم الطفل ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 298 .
[6] الخلاف 2 : 43 المسألة 45 ، وحكاه عنه مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 .
[8] في " ج " : ولو احتاج له .

32

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست