responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > المسألة ( 36 ) صرف الزكاة في الغارمين < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 36 ] لا خلاف ولا اشكال في جواز صرف الزكاة إلى الغارم في الجملة ، وإنما الكلام في مواضع :
< فهرس الموضوعات > اشتراط العجز في الغارم < / فهرس الموضوعات > الأول : أنه لا اشكال في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه ، فلو كان متمكنا منه حيا أو ميتا لم يقض عنه ، والدليل على اشتراط ذلك - مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة ( 1 ) - : الأخبار الآتية بعضها في مسألة اشتراط الفقر فيمن يعطى في سبيل الله .
< فهرس الموضوعات > هل يدخل الغارم في الفقراء ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم المصرح به في كلام جماعة ( 2 ) ، اعتبار العجز عن أداء الدين ، وفي المحكي ( 3 ) عن آخرين اعتبار الفقر فيحتمل أن يراد بالفقر مجرد الحاجة إلى الأداء وإن لم يكن فقيرا من حيث المؤونة ، فالنسبة بين الغارمين والفقراء عموم من وجه .
نعم ينافيه ظاهر المحكي عن الشيخ : من أن من وجب عليه العتق في كفارة يعطى لفقره فيعتق ( 4 ) ، فإن ظاهره أن مجرد اشتغال الذمة بما لا يقدر عليه ،


( 1 ) لم نقف عليه بعينه ، نعم المحكي في المدارك 5 : 222 التصريح عن جماعة باعتبار عدم التمكن من القضاء ، ونقل في الجواهر 15 : 356 الاجماع على اعتبار الفقر فيه . ( 2 ) منهم الشهيد في الدروس 1 : 241 والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 47 وانظر المدارك 5 : 222 . ( 3 ) حكاه في الجواهر 15 : 356 . ( 4 ) المبسوط 1 : 250 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 15 : 348 .

302

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست