نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301
< فهرس الموضوعات > العتق في الأقسام الثلاثة من أي سهم يكون ؟ < / فهرس الموضوعات > واعلم أنه لا اشكال في كون العتق في القسمين [1] الأولين من سهم الرقاب ، وأما الثالث فالظاهر أنه كذلك كما يستفاد من جماعة [2] ، وحكي [3] عن بعض الاقتصار على الأولين [4] والظاهر أنه لكونهم في مقام بيان المصرف الخاص الجامع [5] لسائر المصارف لتحصيل البسط [6] الراجح أو الواجب ، والمفروض تقييد العتق في الصورة بصورة عدم المستحق . < فهرس الموضوعات > 4 - ما اختلف فيه : وهو صرف الزكاة في العتق الواجب < / فهرس الموضوعات > الرابع : ما اختلف فيه : وهو صرفها في العتق الواجب من باب الكفارة على من يعجز عنه [7] ، وقد أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام [8] ، وتردد فيه بعض [9] من حيث إنه أن العاجز عن العتق يرجع إلى بدله ، سواء كان في الكفارة المخيرة أو المرتبة .
[1] في " م " : السهمين . [2] انظر نهاية الإحكام 2 : 388 ، والروضة البهية 2 : 47 ، ولتفصيل الأقوال انظر الجواهر 15 : 347 . [3] في " م " : المحكي . [4] حكاه في الجواهر 15 : 347 . [5] في " م " : المجامع . [6] في " ف " و " ج " : القسط ، وفي " ع " : المقسط . [7] في " م " : من يعجز عن تحصيله عنه . [8] تفسير القمي 1 : 299 والوسائل 6 : 145 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . [9] الشرائع 1 : 161 والجواهر 15 : 351 .
301
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301