responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303


فقر موجب للدخول تحت أولى الأصناف الثمانية ، إلا أن يحمل كلامه على إرادة الحاجة إلى العتق - كما احتمله في شرح الروضة [1] - .
[ ف‌ ] المراد بالفقر ما يشمل الحاجة لقضاء الدين حتى يكون كل غارم غير متمكن من الأداء فقيرا أو مسكينا ، ولذا يعطى من الخمس لو كان هاشميا ، ويكون مقابلة الغارمين للفقراء باعتبار خصوصية جهة الصرف [2] وإنه قد يكون الغارم ميتا وقد يقضى عنه بغير إذنه ، فلا اشكال هنا إلا أن ظاهرهم من الفقر هو العجز عن مؤونة السنة ، وأن القادر على ما يكفيه غير فقير ، ولذا ذكر بعضهم كالشهيد الثاني [3] والميسي في تعليقه على الإرشاد [4] والمحقق في المعتبر [5] وصاحب المدارك [6] أن الغارم في المعصية يعطى من سهم الفقراء إذا كان بصفة الفقر ، إذ على تقدير كون الغارم أخص مطلقا لا معنى لاشتراط كونه فقيرا ، ونحوهم المحقق الثاني [7] في مسألة اعطاء العاجز عن الكفارة الواجبة عليه حيث قيده بما إذا كان فقيرا مع أن الغارم إذا كان فقيرا - لا بمعنى اجتماعها مصداقا ، بل بمعنى أن الغرم سبب للفقر [8] الحقيقي الذي هو أحد مصارف الزكاة نظير عدم قوت السنة - فلا معنى لمنع الغارم في المعصية في الروايات مع كونه مستحقا لأجل فقره .
ودعوى أن المراد من الروايات منعه من حيث الغرم لا من حيث الفقر ،



[1] المناهج السوية ( مخطوط ) : 54 .
[2] في " ج " و " ع " : المصرف .
[3] الروضة البهية 2 : 47 .
[4] لم نقف عليه .
[5] المعتبر 2 : 575 .
[6] المدارك 5 : 244 .
[7] جامع المقاصد 3 : 32 .
[8] في " ج " و " ع " : للعزم .

303

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست