نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 303
فقر موجب للدخول تحت أولى الأصناف الثمانية ، إلا أن يحمل كلامه على إرادة الحاجة إلى العتق - كما احتمله في شرح الروضة [1] - . [ ف ] المراد بالفقر ما يشمل الحاجة لقضاء الدين حتى يكون كل غارم غير متمكن من الأداء فقيرا أو مسكينا ، ولذا يعطى من الخمس لو كان هاشميا ، ويكون مقابلة الغارمين للفقراء باعتبار خصوصية جهة الصرف [2] وإنه قد يكون الغارم ميتا وقد يقضى عنه بغير إذنه ، فلا اشكال هنا إلا أن ظاهرهم من الفقر هو العجز عن مؤونة السنة ، وأن القادر على ما يكفيه غير فقير ، ولذا ذكر بعضهم كالشهيد الثاني [3] والميسي في تعليقه على الإرشاد [4] والمحقق في المعتبر [5] وصاحب المدارك [6] أن الغارم في المعصية يعطى من سهم الفقراء إذا كان بصفة الفقر ، إذ على تقدير كون الغارم أخص مطلقا لا معنى لاشتراط كونه فقيرا ، ونحوهم المحقق الثاني [7] في مسألة اعطاء العاجز عن الكفارة الواجبة عليه حيث قيده بما إذا كان فقيرا مع أن الغارم إذا كان فقيرا - لا بمعنى اجتماعها مصداقا ، بل بمعنى أن الغرم سبب للفقر [8] الحقيقي الذي هو أحد مصارف الزكاة نظير عدم قوت السنة - فلا معنى لمنع الغارم في المعصية في الروايات مع كونه مستحقا لأجل فقره . ودعوى أن المراد من الروايات منعه من حيث الغرم لا من حيث الفقر ،
[1] المناهج السوية ( مخطوط ) : 54 . [2] في " ج " و " ع " : المصرف . [3] الروضة البهية 2 : 47 . [4] لم نقف عليه . [5] المعتبر 2 : 575 . [6] المدارك 5 : 244 . [7] جامع المقاصد 3 : 32 . [8] في " ج " و " ع " : للعزم .
303
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 303