نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298
< فهرس الموضوعات > ارتجاع الزكاة لو صرفها المكاتب العاجز في غير فك كتابته < / فهرس الموضوعات > ولو أداها في مصرف فلا يبعد ارتجاعه ممن وصل إليه ، لأنه نقل إليه بغير حق ، والمحكي عن الشيخ : التملك بمجرد القبض فلا يرتجع [1] ، ولعله لما يستفاد من بعض الأخبار من استحقاق المستحقين لها على وجه الاختصاص المطلق ، والتملك . < فهرس الموضوعات > اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة < / فهرس الموضوعات > والظاهر اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة ، فلا يكفي مجرد عدم وجوده عنده فعلا ، خلافا لصريح العلامة في محكي النهاية [2] ، وظاهر مثل الشرائع [3] ولعله للعموم [4] ، وفيه نظر . < فهرس الموضوعات > 2 - العبيد تحت الشدة < / فهرس الموضوعات > الثاني : العبيد تحت الشدة ، فيشترون من الزكاة ويعتقون بالاجماع المحكي حد الاستفاضة ، ورواية أبي بصير : " عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها ؟ قال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه " [5] والظاهر مرادفة الضرورة للشدة ، ومصداقها موكول إلى العرف . وحكي عن بعض : إن أقلها أن يمنع من الصلاة أول وقتها . ولا يخفى ما في إطلاق هذا الكلام ، ولعله أريد به الدوام على ذلك . < فهرس الموضوعات > لزوم مقارنة نية الزكاة لدفع الثمن أو للعتق < / فهرس الموضوعات > ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن أو للعتق كما في الروضة [6] ، وفي المسالك [7] وحواشي النافع : عند العتق [8] .
[1] المبسوط 1 : 250 وفيه : ويقوى عندي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه . [2] النهاية 2 : 389 . [3] الشرائع 1 : 161 . [4] راجع الوسائل 6 : 143 الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة و 202 الباب 43 من الأبواب . [5] الوسائل 6 : 202 الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول باختلاف يسير . [6] الروضة البهية 2 : 47 . [7] المسالك 1 : 47 . [8] نقله في الجواهر 15 : 345 .
298
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298