نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 297
ونحوها ما دل على جواز اشتراء الأب من الزكاة واعتاقه [1] . ويمكن حملها [2] على ما سيجئ من اعتبار كونها [3] في شدة ، ولو باعتبار كون العبد مؤمنا في معرض البيع على المخالفين . < فهرس الموضوعات > من يجوز فكهم بالاتفاق : 1 - المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة < / فهرس الموضوعات > وإما رقاب خاصة ، والمتفق عليه منها على الظاهر [4] ثلاثة : أحدها : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة ، لمرسلة أبي إسحاق - المعتضدة أو المنجبرة باستفاضة نقل الاجماع عن السرائر [5] والمبسوط [6] والغنية [7] وغيرها - : " عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ؟ قال : " يؤدى عنه من مال الصدقة ، إن الله عز وجل يقول في كتابه : { وفي الرقاب } [8] . ومقتضى الرواية أن الزكاة تصرف في أداء مال الكتابة من غير تفرقة بين اعطائها بيد العبد ليؤديها إلى سيده أو اعطائها إلى سيده . وكيف كان فالظاهر من الرواية ، بل الآية : إن المكاتب لا يملكه بعد القبض ملكا مطلقا ، فلو لم يؤدها في مال كتابته - لتحقق البراءة بوجه من الوجوه - فالظاهر أنها ترتجع منه كما اختاره في المعتبر [9] . < فهرس الموضوعات > جواز صرف الزكاة فيما يستعان به على أداء مال الكتابة < / فهرس الموضوعات > وفي معنى أدائها في مال الكتابة : صرفها فيما يستعان به على الأداء ، لأنه صرف في فك رقبة كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية .
[1] الوسائل 6 : 173 الباب 19 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [2] في " ف " و " ع " : حملهما . [3] في " م " : كونهما . [4] العبارة في " م " هكذا : والمتفق عليها على الظاهر . [5] السرائر 1 : 457 . [6] المبسوط 1 : 250 . [7] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 506 . [8] الوسائل 6 : 204 الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول ، والآية من سورة التوبة : 9 / 60 . [9] المعتبر 2 : 575 .
297
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 297