responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297


ونحوها ما دل على جواز اشتراء الأب من الزكاة واعتاقه [1] .
ويمكن حملها [2] على ما سيجئ من اعتبار كونها [3] في شدة ، ولو باعتبار كون العبد مؤمنا في معرض البيع على المخالفين .
< فهرس الموضوعات > من يجوز فكهم بالاتفاق :
1 - المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة < / فهرس الموضوعات > وإما رقاب خاصة ، والمتفق عليه منها على الظاهر [4] ثلاثة :
أحدها : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة ، لمرسلة أبي إسحاق - المعتضدة أو المنجبرة باستفاضة نقل الاجماع عن السرائر [5] والمبسوط [6] والغنية [7] وغيرها - : " عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ؟ قال :
" يؤدى عنه من مال الصدقة ، إن الله عز وجل يقول في كتابه : { وفي الرقاب } [8] .
ومقتضى الرواية أن الزكاة تصرف في أداء مال الكتابة من غير تفرقة بين اعطائها بيد العبد ليؤديها إلى سيده أو اعطائها إلى سيده .
وكيف كان فالظاهر من الرواية ، بل الآية : إن المكاتب لا يملكه بعد القبض ملكا مطلقا ، فلو لم يؤدها في مال كتابته - لتحقق البراءة بوجه من الوجوه - فالظاهر أنها ترتجع منه كما اختاره في المعتبر [9] .
< فهرس الموضوعات > جواز صرف الزكاة فيما يستعان به على أداء مال الكتابة < / فهرس الموضوعات > وفي معنى أدائها في مال الكتابة : صرفها فيما يستعان به على الأداء ، لأنه صرف في فك رقبة كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية .



[1] الوسائل 6 : 173 الباب 19 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[2] في " ف " و " ع " : حملهما .
[3] في " م " : كونهما .
[4] العبارة في " م " هكذا : والمتفق عليها على الظاهر .
[5] السرائر 1 : 457 .
[6] المبسوط 1 : 250 .
[7] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 506 .
[8] الوسائل 6 : 204 الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول ، والآية من سورة التوبة : 9 / 60 .
[9] المعتبر 2 : 575 .

297

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست