نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 299
ولا يبعد أن يتعين عند الشراء ، لأنه وقت صرف الزكاة ، ولظاهر قوله في التعليل الآتي [1] : " إنه أشتري بمالهم " . < فهرس الموضوعات > عدم الضمان لو مات العبد المشترى قبل العتق < / فهرس الموضوعات > ولو مات قبل العتق فلا ضمان للزكاة ، ولو مات بعد العتق فميراثه عند عدم ما عدا الإمام عليه السلام له ، للعمومات [2] ويحتمل للفقراء ، لعموم التعليل الآتي [3] في رواية عبيد بن زرارة ولموثقة أيوب المتقدمة [4] بعد تقييدها برواية أبي بصير المذكورة ، < فهرس الموضوعات > من يرث العبد المشترى لو مات بعد العتق ؟ < / فهرس الموضوعات > قال في المعتبر : لو مات العبد المبتاع من الزكاة كان ميراثه لأرباب الزكاة وعليه علماؤنا ، ثم احتج برواية عبيد بن زرارة [5] ، والظاهر استناده إلى التعليل المذكور فيها ، كما صرح به في نكت الإرشاد [6] . قال في المسالك : وأما التفصيل بأنه إن أشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام عليه السلام وإن أشتري من سهم [7] الفقراء فلأرباب [8] الزكاة ، فلا أصل له في المذهب [9] . < فهرس الموضوعات > 3 - مطلق العبيد مع عدم وجود المستحق < / فهرس الموضوعات > الثالث : شراء العبيد وإن لم يكن في شدة - بشرط عدم المستحق - ، نسبه في المعتبر [10] إلى فقهاء أصحابنا ، وعن المنتهى [11] نسبته إلى أصحابنا . ويدل عليه مضافا إلى عموم الآية [12] موثقة عبيد بن زرارة : " قال : سألت
[1] في الصفحة الآتية . [2] راجع الوسائل 17 : 547 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . [3] انظر الصفحة الآتية . [4] المتقدمة في الصفحة 296 . [5] المعتبر 2 : 589 . [6] انظر غاية المراد : 45 . [7] في " م " : من مال . [8] في " م " : فميراثه لأرباب . [9] المسالك 2 : 48 والعبارة منقولة بالمعنى . [10] المعتبر 2 : 575 . [11] المنتهى 1 : 520 . [12] التوبة : 9 / 59 .
299
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 299