responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299


ولا يبعد أن يتعين عند الشراء ، لأنه وقت صرف الزكاة ، ولظاهر قوله في التعليل الآتي [1] : " إنه أشتري بمالهم " .
< فهرس الموضوعات > عدم الضمان لو مات العبد المشترى قبل العتق < / فهرس الموضوعات > ولو مات قبل العتق فلا ضمان للزكاة ، ولو مات بعد العتق فميراثه عند عدم ما عدا الإمام عليه السلام له ، للعمومات [2] ويحتمل للفقراء ، لعموم التعليل الآتي [3] في رواية عبيد بن زرارة ولموثقة أيوب المتقدمة [4] بعد تقييدها برواية أبي بصير المذكورة ، < فهرس الموضوعات > من يرث العبد المشترى لو مات بعد العتق ؟
< / فهرس الموضوعات > قال في المعتبر : لو مات العبد المبتاع من الزكاة كان ميراثه لأرباب الزكاة وعليه علماؤنا ، ثم احتج برواية عبيد بن زرارة [5] ، والظاهر استناده إلى التعليل المذكور فيها ، كما صرح به في نكت الإرشاد [6] .
قال في المسالك : وأما التفصيل بأنه إن أشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام عليه السلام وإن أشتري من سهم [7] الفقراء فلأرباب [8] الزكاة ، فلا أصل له في المذهب [9] .
< فهرس الموضوعات > 3 - مطلق العبيد مع عدم وجود المستحق < / فهرس الموضوعات > الثالث : شراء العبيد وإن لم يكن في شدة - بشرط عدم المستحق - ، نسبه في المعتبر [10] إلى فقهاء أصحابنا ، وعن المنتهى [11] نسبته إلى أصحابنا .
ويدل عليه مضافا إلى عموم الآية [12] موثقة عبيد بن زرارة : " قال : سألت



[1] في الصفحة الآتية .
[2] راجع الوسائل 17 : 547 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
[3] انظر الصفحة الآتية .
[4] المتقدمة في الصفحة 296 .
[5] المعتبر 2 : 589 .
[6] انظر غاية المراد : 45 .
[7] في " م " : من مال .
[8] في " م " : فميراثه لأرباب .
[9] المسالك 2 : 48 والعبارة منقولة بالمعنى .
[10] المعتبر 2 : 575 .
[11] المنتهى 1 : 520 .
[12] التوبة : 9 / 59 .

299

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست