responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291


الإعادة في الشبهتين ، وهي مخالفة الواقع المعبر عنها في المستفيضة بوضعها في غير موضعها ، مضافا إلى كون الشبهة الموضوعية أولى بالمعذورية ، إذ الجهل بالحكم المذكور - أعني اعتبار الايمان في مستحق الزكاة مع التمكن من الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو إلى من سمع وأخذ منه - لا يخلو عن تقصير وإن اجتهد في الطلب .
وبهذه الحسنة [1] يخصص عموم ما دل من التعليل السابق [2] - في الأخبار الواردة في إعادة المخالف زكاته - بصورة عدم اجتهاد المعطي في إزالة الشبهة ، كما هو صريح مورد رواياتهم [3] ، فإن المخالفين إنما يعطون الزكاة فقراءهم ، ومعلوم أن ذلك عن تقصير منهم .
وأما بناء على ظهورها في الشبهة الموضوعية فقد عرفت أن الظاهر من الرواية اشتباه الموضوع من غير جهة الفقر ، بل من جهة الايمان ، لأنه المناسب للطلب والاجتهاد ، ولا يبعد أن يكون جواز الدفع مشروطا بالاجتهاد ، وتحصيل المظنة في كون الشخص إماميا سيما في أزمنة صدور هذه الأخبار نظرا إلى غلبة المخالفين . فالرواية لا تدل على وجوب الإعادة مع الدفع بمقتضى الأصول السابقة إذا لم يكن العمل بها مسبوقا بالاجتهاد .
والحاصل : أنه لا مناص من حمل الرواية على صورة يتوقف [4] جواز الدفع فيها على الاجتهاد ، سواء حملتها على الشبهة الموضوعية أو على الشبهة الحكمية .
فمحصل الكلام : أن انكشاف الغنى يوجب الإعادة للأصل ، والمرسلة



[1] أي حسنة حريز المتقدمة في الصفحة 289 .
[2] السابق في الصفحة 289 .
[3] كذا في النسخ ، وفي " م " الروايات .
[4] في " م " توقف .

291

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست