responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292


المتقدمة [1] ، < فهرس الموضوعات > انكشاف فقدان بعض الشروط في الفقير < / فهرس الموضوعات > وأما انكشاف غيره من الموانع كعدم الايمان ، وغيره مما يلحق به بالاجماع المركب كالهاشمية وكونه واجب النفقة أو عبدا ، للحسنة المتقدمة المتممة في غير موردها بالاجماع أو الأولوية ، فهو لا يوجوب الإعادة ، وفاقا للمحكي عن الشيخ [2] والأكثر [3] بل ظاهر المختلف [4] : الاجماع عليه وإن احتمل قويا إرادة اتفاق خصوص الخصم منه للحسنة المتقدمة [5] المتممة في غير موردها بالاجماع المركب والأولوية ، ودلالتها على التفصيل بين صورتي الاجتهاد وعدمه لا يقدح ، بناء على اختصاصها بالشبهة الحكمية التي [6] يعتبر في جواز الاقدام معها [7] الاجتهاد والفحص عن الحكم ، فالاجتهاد فيها بمنزلة الرجوع إلى الأصول في نفي الهاشمية والرقية ونحوهما من الموضوعات المشتبهة [8] .
< فهرس الموضوعات > انكشاف كون الفقير عبدا للمعطى < / فهرس الموضوعات > ثم إن المحكي عن جماعة : أنه يستثنى من صورة انكشاف كون الفقير عبدا : ما لو انكشف كونه عبدا للمعطي ، قال في البيان : ولو ظهر أن المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى إلا أن يكون عبده فإنه لا يجزي ، لعدم الخروج عن ملكه [9] ( انتهى ) .
وتنظر [10] في هذا الاستثناء المحقق والشهيد الثانيان [11] وصاحب المدارك [12]



[1] المتقدمة في الصفحة 289 .
[2] المبسوط 1 : 261 .
[3] حكاه في المدارك 5 : 207 .
[4] المختلف : 191 .
[5] في الصفحة 289 .
[6] في " ف " و " ع " : الذي .
[7] كذا في " م " ، وفي " ج " : بها ، والكلمة غير موجودة في " ع " .
[8] في " م " : من موضوعات الشبهة .
[9] البيان : 198 .
[10] في " م " : ونظر .
[11] المحقق الثاني في حاشية الشرائع ( مخطوط ) 49 والشهيد الثاني في المسالك 1 : 46 .
[12] المدارك 5 : 208 .

292

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست