responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289


الشركة في العين ، وعلى [1] أن الموضوع من الزكاة في غير موضعه بمنزلة العدم ، وما دل على وجوب إعادة المخالف زكاته معللا بأنه لم يضعها في موضعها [2] ، مضافا إلى خصوص مرسلة الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يعطي زكاة ماله رجلا يرى أنه معسر فوجده موسرا ، قال :
لا تجزي عنه " [3] .
< فهرس الموضوعات > دلالة حسنة حريز على الاجزاء < / فهرس الموضوعات > لكن في حسنة حريز بابن هاشم - المحكية عن الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام : " في " حديث قال : قلت له : رجل أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم . قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها ، أو لم يعلم أنها عليه ، فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى . قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا " [4] .
< فهرس الموضوعات > توجيه دلالة الحسنة < / فهرس الموضوعات > لكن يمكن أن يقال : إن الرواية كما فهمها في المدارك [5] إنما تدل على حكم من دفع إلى غير الأهل لعدم التمكن من الأهل بعد الطلب والاجتهاد ، فلا تدل على المطلوب في شئ .
وعلى تقدير دلالتها على الدفع إلى غير الأهل جاهلا فنقول : النسبة بينها وبين المرسلة المتقدمة عموم من وجه ، بناء على كون السؤال عن صورة اشتباه



[1] في " ع " : على .
[2] راجع الوسائل 6 : 148 الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
[3] الوسائل 6 : 148 الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 . وفيه : لا يجزي .
[4] الكافي 3 : 546 باب : الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، الحديث 2 ، والوسائل 6 : 147 الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 2 .
[5] المدارك 5 : 206 .

289

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست