responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288


تكليفه في وجوب تصديق الدافع وعدمه ، فإن الظاهر أنه مكلف بتصديق الدافع .
< فهرس الموضوعات > عدم ضمان الدافع لو كان هو الامام أو نائبه < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني : حكم الدافع من حيث الضمان والعدم إذا تعذر ارتجاع المدفوع .
فنقول : إن كان الدافع هو الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام أو وكيلهم ، فالظاهر عدم الضمان ، لأصالة البراءة ، وكونهم مأذونين من المالك الحقيقي ، ومن طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص ، فلا يترتب على التلف الحاصل من دون تفريط منهم ضمان ، مع أن الضمان لو كان ففي بيت المال المسلمين ، فيكون الغرامة أيضا في [1] مال الفقراء فتأمل . وحكم الغرم كالمغروم مأذون في دفعه اليمن يحتمل أن يظهر عدم استحقاقه .
والأجود الاعتماد على الاجماع كما يظهر من العلامة [2] .
هكذا كله بالنسبة إلى الدافع ، أما المالك فلا اشكال في براءة ذمته من الزكاة لايصالها إلى يد [3] وكيلهم فبرئت ذمته .
< فهرس الموضوعات > الأقوال الثلاثة في حكم الدافع لو كان هو المالك < / فهرس الموضوعات > ولو كان الدافع هو المالك ففي إجزائه أقوال : ثالثها : التفصيل بين ما إذا اجتهد فأعطى ، وبين ما إذا أعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر وأصالة عدم المال .
< فهرس الموضوعات > اختيار المؤلف عدم الاجزاء < / فهرس الموضوعات > والأقوى هو عدم الاجزاء ، وفاقا للمحكي عن المفيد [4] والحلبي [5] ، لأصالة اشتغال الذمة ، وعموم ما دل على أنها كالدين [6] مضافا إلى مقتضى قاعدة



[1] في " م " : من .
[2] المنتهى 1 : 527 .
[3] ليس في " ف " : يد .
[4] المقنعة : 43 ، وحكاه عنه في المختلف : 190 .
[5] الكافي في الفقه : 173 .
[6] الوسائل 6 : 176 الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول .

288

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست