نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288
تكليفه في وجوب تصديق الدافع وعدمه ، فإن الظاهر أنه مكلف بتصديق الدافع . < فهرس الموضوعات > عدم ضمان الدافع لو كان هو الامام أو نائبه < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني : حكم الدافع من حيث الضمان والعدم إذا تعذر ارتجاع المدفوع . فنقول : إن كان الدافع هو الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام أو وكيلهم ، فالظاهر عدم الضمان ، لأصالة البراءة ، وكونهم مأذونين من المالك الحقيقي ، ومن طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص ، فلا يترتب على التلف الحاصل من دون تفريط منهم ضمان ، مع أن الضمان لو كان ففي بيت المال المسلمين ، فيكون الغرامة أيضا في [1] مال الفقراء فتأمل . وحكم الغرم كالمغروم مأذون في دفعه اليمن يحتمل أن يظهر عدم استحقاقه . والأجود الاعتماد على الاجماع كما يظهر من العلامة [2] . هكذا كله بالنسبة إلى الدافع ، أما المالك فلا اشكال في براءة ذمته من الزكاة لايصالها إلى يد [3] وكيلهم فبرئت ذمته . < فهرس الموضوعات > الأقوال الثلاثة في حكم الدافع لو كان هو المالك < / فهرس الموضوعات > ولو كان الدافع هو المالك ففي إجزائه أقوال : ثالثها : التفصيل بين ما إذا اجتهد فأعطى ، وبين ما إذا أعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر وأصالة عدم المال . < فهرس الموضوعات > اختيار المؤلف عدم الاجزاء < / فهرس الموضوعات > والأقوى هو عدم الاجزاء ، وفاقا للمحكي عن المفيد [4] والحلبي [5] ، لأصالة اشتغال الذمة ، وعموم ما دل على أنها كالدين [6] مضافا إلى مقتضى قاعدة
[1] في " م " : من . [2] المنتهى 1 : 527 . [3] ليس في " ف " : يد . [4] المقنعة : 43 ، وحكاه عنه في المختلف : 190 . [5] الكافي في الفقه : 173 . [6] الوسائل 6 : 176 الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول .
288
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288