responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287


الجاهل ، ومورده في الجهل الموضوعي لتلبيس الغار عليه .
وإن كان جاهلا بكونها زكاة ، فإن كانت العين باقية وجب ردها ورد ما يتبعها ، ولا فرق بين كون الدافع ممن يجوز [1] له الرجوع في هبته وعدمه ، لأن الهبة عنوان آخر ، والكلام هنا في أن الآخذ لا يملك المدفوع ولو مع الجهل ، لا أنه هل يجوز الرجوع بعد تملكه أم لا ، كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم جواز الرجوع بعد تملكه أم لا ، كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم جواز الرجوع لتحقق قصد القربة والثواب في الهبة ، فلا يجوز الرجوع فيها [2] مطلقا من غير تفصيل فيه بين أفراد الواهب .
نعم صرح في المعتبر [3] كما عن المنتهى [4] بعدم الارتجاع ، مستدلا في الأول : بأن الظاهر أنه صدقة ، وفي محكي الثاني : بأن الدفع محتمل للوجوب والتطوع ، وفيهما نظر ، لأن الكلام في حكم المال المدفوع بعد فرض تحقق كون دفعه على وجه الصدقة الواجبة التي لا يستحقها القابض ، ولا ريب أن دفع المالك إلى الشخص على وجه واحد في صورتي علم القابض وجهله ، فإذا حكم بالارتجاع مع العلم فلا وجه لنفيه مع الجهل ، نعم لو ادعى القابض الجاهل أنها كانت صدقة أو هبة لازمة ، وادعى الدافع كونها زكاة ، وإن دفعها فاسد ، فهي مسألة أخرى غير مسألة المال المدفوع إلى غير المستحق المجامعة لعلم القابض واعترافه بما يدعيه الدافع .
نعم ربما يقال في تلك المسألة بتقديم قول القابض ، لأنه يدعي الصحة ، والدافع يدعي الفساد ، مع امكان أن يقال بتقديم قول الدافع ، لأنه أبصر بنيته ، بل هو المتعين [5] إذا لم يكن القابض منكرا لما يدعيه الدافع ، بل كان شاكا يتبع



[1] ليس في " ف " : يجوز .
[2] في " ف " و " ع " : فيه .
[3] المعتبر 2 : 569 .
[4] المنتهى 1 : 527 .
[5] في " م " : المتيقن .

287

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست