responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283


غير واحد [1] وادعى عليه في محكي التذكرة [2] : أنه لا يعرف فيه خلافا من استحباب إيصالها بصورة الصلة إلى المستحيي من طلبها ، بل من أخذها بصورة الزكاة لكون ذلك مذلة عند الناس ، وإن لم يترفع نفسه عنها ولم يمتنع منها بمجرد الاطلاع عليها .
ويؤيده ما ورد من دفع صدقات الأنعام إلى المتجملين من الفقراء ، معللا بأنهم يستحيون من أخذ صدقات الأموال [3] ، ولقد أحسن المحقق رحمه الله في المعتبر التعبير عن مورد هذه المسألة ، فقال : ومن يستحيي من طلبها يتوصل إلى مواصلته ، - روى ذلك أبو بصير [4] - ( انتهى ) .
< فهرس الموضوعات > صور دفع الزكاة إلى الفقير :
1 - الدفع على وجه الزكاة مع الاعلام < / فهرس الموضوعات > ثم إن حاصل صور المسألة خمس :
أحدها : أن يدفع الدافع على وجه الزكاة - على وجه التصريح والاعلام - ويأخذه القابض كذلك ، ولا اشكال فيه .
< فهرس الموضوعات > 2 - الدفع مع قصد الزكاة من غير اعلام < / فهرس الموضوعات > الثانية : أن يدفعها الدافع على قصد الزكاة من غير إعلام له بأنها زكاة ، ويأخذه القابض عالما بأنها زكاة ، ولا إشكال فيها أيضا .
< فهرس الموضوعات > 3 - الدفع مع قصد الزكاة بعنوان الصلة ، وقبض القابض على وجه الزكاة < / فهرس الموضوعات > الثالثة : أن يدفعها على قصد الزكاة بعنوان الصلة والهدية ، ويأخذها [5] القابض على وجه الزكاة ، ولا إشكال فيها ، ولا في استحبابها ، من جهة استحياء الفقير المتجمل من أن يطلع عليه أحد لكونه ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .
< فهرس الموضوعات > 4 - نفس الصورة إذا قبضها القابض بعنوان غير الزكاة < / فهرس الموضوعات > الرابعة : الصورة بحالها ، ولكن يأخذه القابض بالعنوان الذي دفع إليه ،



[1] منهم صاحب الشرائع ( 1 : 160 ) وصاحب الحدائق 12 : 171 ) وقد ادعى فيه عدم الخلاف .
[2] التذكرة 1 : 237 .
[3] الوسائل 6 : 182 الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ، 2 .
[4] المعتبر 2 : 592 ، والوسائل 6 : 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[5] في النسخ : ويأخذه .

283

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست