responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282


هذا مضافا إلى ما ورد من أن الزكاة بمنزلة الدين [1] وإنما فرق بينهما بوجوب نية التعيين والتقرب من طرف الدافع ، وأما من طرف القابض فلا .
نعم في حسنة ابن مسلم بابن هاشم : " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة ، فلا يقبلها على وجه الصدقة ، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ قال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ، ولا ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل ، إنما هي فريضة الله فلا يستحيي منها " [2] .
لكن الانصاف : أن قوله : " لا تعطيها إياه " ليس صريحا في عدم احتسابه من الزكاة لو أعطاها ، وإنما يدل على عدم جواز الاعطاء أو كراهته ليتنزل عن استحياء أخذ الزكاة ، والترفع عنها [3] الراجع إلى الاستنكاف عما رضي الله له ، وعدم الرضى بم قسم الله له ، فلا ينافي مورد الرواية السابقة ، وهو الاستحياء عن الأخذ مع تصريح الدافع قولا بأنها زكاة ، وإن لم يترفع عن أخذ الزكاة الواقعية إذا علم بها .
وبالجملة ، فمورد الرواية الثانية من يرد الزكاة إذا علم أنها زكاة ، ومورد الأولى - ولو بقرينة السؤال عن جواز ترك التصريح له بأنها زكاة - هو الاستحياء عن أخذها عند تصريح الدافع ، فيمكن حمل الثانية على الكراهة ، ورجحان العدول إلى غيره ، فحينئذ لا تعارض العمومات ، ولا ينافي ما صرح به



[1] الوسائل 6 : 176 الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[2] الكافي : 3 : 564 ، الحديث 4 والوسائل 6 : 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 ، وتتمة الحديث في الباب 57 ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .
[3] في " ف " و " ع " : المترفع .

282

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست