responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284


فإن كان ممن لا يمتنع عنها إذا اطلع على كونها زكاة ، فمقتضى العمومات الجواز ، بناء على أن قبض الزكاة ليس كالقبول الفعلي للعقود يعتبر فيها المطابقة للايجاب الحاصل بالدفع ، بل المقصود قبول تملكه على أي نحو كان ، ليتحقق للمعطي امتثال أوامر الايصال والدفع والصرف ، وإن امتنع [1] إذا اطلع على كونها زكاة .
فهذا هو الذي دلت الحسنة على النهي عن إعطائها .
فإن حملنا النهي على كراهية الدفع إليه ، أو على خروجه عن الاستحقاق لأجل الاستنكاف عما رضى الله له كما ورد [2] : " إن تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه " [3] فيخرج عن العدالة ، أو على كون النهي تعبد الحكمة حرمان ذلك الشخص لعله يتنزل عن الاستنكاف ، ويرضى بما قسم الله له ، أو للعقوبة على الصفة المذكورة .
فوجه الجمع بين الحسنة وبين العمومات على هذه الوجوه .
ولو خليناها على ما يظهر منها سيما قوله عليه السلام : " فإن لم يقبلها على وجه الزكاة " [4] من [5] أنه يعتبر في قبض الزكاة قبولها على أنه زكاة ، أشكل الأمر في هذا القسم من الصورة الرابعة ، بل القسم الأول منها ، لأن المفروض اشتراك القسمين في وقوع القبول على غير وجه الصدقة ، وإن أمكن الفرق بينهما بأن القابض في القسم الأول حيث إنه لا يأبى عن أخذ الصدقة إنما يقصد قبض المدفوع إليه على وجه مطلق التملك [6] وإن صرح الدافع بكونها هدية ، لكن



[1] في " م " : يمتنع .
[2] في " ف " : روي .
[3] الوسائل 6 : 218 الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 6 : 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
[5] ليس في " ف " و " ع " : من .
[6] في " ف " و " ج " و " ع " : التمليك .

284

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست