نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281
كالصحيحة : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ، ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ قال : " أعطه ولا تسم له ، ولا تذل المؤمن " [1] ويستفاد منها - حيث إن موردها من يستحيي من أخذ الزكاة ، وإنه لا يأخذ إذا علم أنه [2] زكاة - جواز الدفع وإن كان مقرونا بما يتخيل [3] الفقير أنها ليست زكاة . ولو نصب الدافع قرائن على أنها ليست زكاة ، بحيث يكون اعتقاد المستحيي من أخذ الزكاة مستندا إلى ما نصبه الدافع من القول والفعل ، فالمعروف إلحاقه بالصورة الأولى ، بل عن التذكرة : الاجماع عليه [4] . والانصاف أن الرواية لا تدل على الجواز ، لأنها إنما دلت على الرخصة في عدم الاعلام لا في الاعلام بكونها من غير الزكاة ، لكن العمومات التي يستفاد منها حصول الامتثال بصرف الزكاة إلى الفقراء كافية في المقام ، مضافا إلى اطلاق قوله عليه السلام في موثقة سماعة : " فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء " [5] ويؤيد ذلك الإذن في إعطاء الأيتام ، والشراء لهم بقيمتها ما يحتاجون من غير توقف على قبض أوليائهم بعنوان أنها زكاة . ودعوى جعل الشارع للمكلف المزكي ولاية في ذلك تكلف واضح ، ويؤيده أيضا ما ورد من المقاصة [6] بها من دين الحي والميت وقضاء دين الميت من الزكاة [7] .
[1] الوسائل 6 : 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [2] في " م " : أنها . [3] في " ف " و " ع " : يخيل . [4] التذكرة 1 : 237 . [5] الوسائل 6 : 200 الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [6] في " ف " و " ج " و " ع " : اقباضه . [7] الوسائل 6 : 205 الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة .
281
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281