responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281


كالصحيحة : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ، ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ قال : " أعطه ولا تسم له ، ولا تذل المؤمن " [1] ويستفاد منها - حيث إن موردها من يستحيي من أخذ الزكاة ، وإنه لا يأخذ إذا علم أنه [2] زكاة - جواز الدفع وإن كان مقرونا بما يتخيل [3] الفقير أنها ليست زكاة .
ولو نصب الدافع قرائن على أنها ليست زكاة ، بحيث يكون اعتقاد المستحيي من أخذ الزكاة مستندا إلى ما نصبه الدافع من القول والفعل ، فالمعروف إلحاقه بالصورة الأولى ، بل عن التذكرة : الاجماع عليه [4] .
والانصاف أن الرواية لا تدل على الجواز ، لأنها إنما دلت على الرخصة في عدم الاعلام لا في الاعلام بكونها من غير الزكاة ، لكن العمومات التي يستفاد منها حصول الامتثال بصرف الزكاة إلى الفقراء كافية في المقام ، مضافا إلى اطلاق قوله عليه السلام في موثقة سماعة : " فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء " [5] ويؤيد ذلك الإذن في إعطاء الأيتام ، والشراء لهم بقيمتها ما يحتاجون من غير توقف على قبض أوليائهم بعنوان أنها زكاة .
ودعوى جعل الشارع للمكلف المزكي ولاية في ذلك تكلف واضح ، ويؤيده أيضا ما ورد من المقاصة [6] بها من دين الحي والميت وقضاء دين الميت من الزكاة [7] .



[1] الوسائل 6 : 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[2] في " م " : أنها .
[3] في " ف " و " ع " : يخيل .
[4] التذكرة 1 : 237 .
[5] الوسائل 6 : 200 الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[6] في " ف " و " ج " و " ع " : اقباضه .
[7] الوسائل 6 : 205 الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة .

281

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست