responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


دل على أنه : " من حلف لكم بالله فصدقوه و : من حلف له بالله فلم يرض به فليس من الله في شئ " [1] إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب تصديق الحالف ، حتى أنه لا يعتبر البينة بعده ، فحينئذ يكون الحلف طريقا إلى ثبوت الموضوع ، وإن لم يكن إخبار المخبر بنفسه دليلا ، لا [2] أن اليمين يتوجه [3] لاثبات الدعوى .
لكن هذا لا يتم ، وإلا لثبت كثير مما يتأمل في ثبوته بقول مخبر مدع ، أو غير مدع بمجرد حلفه ، فيكون قد ثبت حجية قول الحالف وإن لم يثبت حجية قول المخبر ، وهي تفتح بابا عظيما كأنه معروف الانسداد عند الفقهاء .
الاستحقاق في قوله : " لكم " - هو الحلف الذي تستحقونه عليه ، فيختص بمقام المخاصمة .
< فهرس الموضوعات > قبول قول العادل لو ادعى الفقر < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لو كان مدعي الفقر عادلا فالظاهر قبول قوله عند إفادة الظن ، لأن حجيته في مثل المقام مما لا ريب فيه ، وإن لم يفد الظن ففيه إشكال ، ولا يبعد أن يكون الاحتياط حينئذ في توكيل العادل في صرف الزكاة إلى مستحقها وإن كان هو بنفسه مستحقا في علمه .
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب إعلام المستحق بأن المدفوع إليه زكاة < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر أنه لا يجب [ أن يكون ] [4] دفع المال إلى الفقير مقرونا بما يوجب إخباره بأنه زكاة ، بل يكفي قصد ذلك عند الدفع إجماعا على الظاهر كما يظهر من محكي التذكرة [5] والحدائق [6] ، ولرواية أبي بصير الحسنة قيل : أو



[1] الفقيه 3 : 362 ، الحديث 4282 . الوسائل 16 : 124 الباب 6 من أبواب الايمان ، الحديث 1 و 3 نقلا بالمعنى .
[2] في " م " : إلا .
[3] في " ف " : متوجه .
[4] الزيادة من " م " .
[5] التذكرة 1 : 237 .
[6] الحدائق 12 : 171 .

280

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست