نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269
بحيث لا يكون بانيا على استنمائها . < فهرس الموضوعات > اشتراط قلة رأس المال < / فهرس الموضوعات > ثم المراد عدم كفاية الربح لأجل قلة رأس المال ، وعدم ترتب أزيد من ذلك الربح عليه بحسب العادة ، وإلا فلو فرضنا أنه يملك لكوكا [1] واتفق في بعض السنين عدم كفاية ربحها بمؤونته اللائقة بحاله ، فالظاهر عد مثل هذا غنى . وكذا الضيعة التي قد ينفق قصور ربحها عن المؤنة اللائقة ، لكن لو باع منها شيئا وأنفقه كان الباقي يحصل منها عادة - لولا العارض [2] - ما يكفيه ، ولو جعل المدار على صدق الغنى عرفا كان أوجه . < فهرس الموضوعات > منافاة الفقر للقدرة على التكسب < / فهرس الموضوعات > ثم إن المستفاد من الأخبار المتقدمة [3] وغيرها وكذا الفتاوى المعروفة : إن القدرة على التكسب الكافي له ولعياله مخرج عن الفقر ، خلافا للمحكي عن الخلاف من أنه نسب إلى بعض أصحابنا القول بجواز أخذ الزكاة له [4] ويرده الأخبار المستفيضة [5] المعتضدة بالشهرة ، وحكاية الاجماع عن الناصريات [6] والخلاف [7] وغيرهما ، وربما يقال باعتبار التكسب فعلا بتلك الحرفة والصنعة ، والظاهر أن المعتبر : القدرة على التكسب اللائق بحالة قوة وضعفا ، فلا عبرة بما فيه مشقة شديدة لا يتحمله عادة ، لأدلة نفي العسر والحرج . ومنها يعلم اعتبار كونه لائقا بحاله ، لأن ارتكاب غيره حرج جدا ، فهو كما في المهذب البارع : أصعب من تكليفه ببيع خادمه وخدمة نفسه ، وبيع فرس
[1] اللكوك ، جمع لك وهي كلمة هندية ، وتطلق على مرتبة من مراتب الأعداد ، تساوي مائة ألف ، استعملت قديما في العراق . - انظر المعجم الاقتصادي الاسلامي : 80 و 396 - . [2] في " ف " و " ج " و " ع " : المعارض . [3] المتقدمة في الصفحة 266 ذيل المسألة الثالثة . [4] الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 11 وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 135 . ( كتاب الزكاة ) . [5] المتقدمة في الصفحة 266 المسألة الثالثة . [6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 . [7] الخلاف : كتاب قسمة الصدقات ، المسألة 11 .
269
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269