responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


من الزكاة ؟ قال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قلت :
نعم . قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري . قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت فعليه الزكاة ، قال :
قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى . قال : قلت كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ، ويبقي منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس " [1] .
وموثقة سماعة : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح [2] لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم يكفيه له ولعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كان غلتها تكفيهم فلا " [3] .
وما عن الكافي ، عن القمي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه : " قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا . . إلى أن قال : إن العباس بن الوليد بن صبيح له دار تسوي أربعة آلاف ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى أربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم ، قلت : وله هذه العروض ؟ قال : يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه ؟
أو ببيع خادمه التي تقيه الحر والبرد ، وتصون وجهه ووجه عياله ، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ! ؟ بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره



[1] الفقيه 2 : 34 الحديث 1630 ، والوسائل 6 : 159 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
[2] في النسخ : تصح ، وما أثبتناه من المصدر .
[3] الوسائل 6 : 161 الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .

267

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست