نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266
والمحكية عن السرائر ، عن شيخه ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله ، أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله " [1] . ثم إن المخالف في هذه المسألة غير معثور عليه ، عدا ما ربما نسبه في المفاتيح [2] إلى ظاهر عبارة المبسوط : [3] من أن الفقير من لم يكن قادرا على كفاية مؤنته ومؤونته من يلزم كفايته على الدوام ، حيث إن ظاهر العبارة عدم ارتفاع الفقر بأن يملك مؤونة سنة واحدة ، لكن الظاهر رجوع هذا القول إلى قول المشهور ، ولذا جعل في المختلف [4] المراد بالدوام السنة واحتمل غير واحد [5] رجوع القيد إلى قوله : من يلزم كفايته ، وعلى تقدير الظهور فالقول ضعيف . < فهرس الموضوعات > 3 - حكم من له ما يكفيه لسنته ولكنه يكتسب به < / فهرس الموضوعات > الثالثة : أن يكون له ما يكفيه لسنة إلا أن شغله الاكتساب بها ، فيكون ما في يده نقدا أو غيره الوافي مؤونة سنة بمنزلة الآلة لصنعته وحرفته ، والظاهر أيضا جواز أخذه للزكاة أيضا على المشهور ، بل في الرياض : إنه لم يجد فيه خلافا [6] ، وعن الأردبيلي نسبته إلى صريح الأصحاب ، للأخبار المستفيضة [7] و [8] : < فهرس الموضوعات > الأخبار الدالة على جواز الاخذ في هذه الصورة < / فهرس الموضوعات > منها : المحكية عن الفقيه باسناده عن أبي بصير : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، أله أنه يأخذ
[1] السرائر 3 : 590 ، الوسائل 6 : 163 الباب 10 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [2] المفاتيح 1 : 204 . [3] المبسوط 1 : 256 . [4] المختلف : 183 . [5] انظر مفتاح الكرامة 3 : 133 ( كتاب الزكاة ) والجواهر 15 : 308 . [6] الرياض 1 : 279 . [7] مجمع الفائدة 4 : 153 . [8] في " م " : للمستفيضة بدل للأخبار . .
266
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266