responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


ومنه يظهر جواز التمسك للمطلب بالأخبار الدالة على الخرص [1] ، وتعيين النبي صلى الله عليه وآله [2] عبد الله بن رواحة خارصا [3] .
ومما ذكرنا يظهر [4] جواز التمسك للمشهور [5] بأخبار الخرص ، كما نبه عليه في المسالك [6] ، إذ زمان الخرص - كما صرح به في المعتبر [7] - هو قبل يبس الثمرة .
ومن هنا يشكل الجمع بين ما اختاره المحقق في المعتبر [8] وما في الشرائع [9] والنافع [10] : من أن وقت التعلق هو عن التسمية تمرا وزبيبا ، ونسب الخلاف إلى الشيخ [11] والجمهور [12] ، ثم ذكر جواز الخرص على المالك ، ولم يسند الخلاف في الجواز إلا إلى بعض الروايات عن أبي حنيفة [13] . ثم ذكر في الفروع أن الخرص حين يبدو صلاح الثمرة ، قال : لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة [14] .
ثم ذكر أن صفة الخرص أن تقدر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صارت زبيبا ، فإن بلغت الأوساق وجبت الزكاة ، ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين



[1] الوسائل 6 : 133 الباب 12 من أبواب زكاة الغلات .
[2] سنن ابن ماجة 1 : 582 ، الحديث 1820 .
[3] في هامش " م " - هنا - ما يلي : هنا محل بياض كثير .
[4] في " م " : ظهر .
[5] ليس في " ج " و " ع " : للمشهور .
[6] المسالك 1 : 44 .
[7] المعتبر 2 : 535 ، وفيه : وقت الخرص حين يبدو وصلاح الثمرة .
[8] المعتبر 2 : 534 .
[9] الشرائع 1 : 153 .
[10] المختصر النافع : 57 .
[11] المبسوط 1 : 214 .
[12] انظر : المدونة الكبرى 1 : 339 ، والمغني لابن قدامة 2 : 702 .
[13] انظر : عمدة القارئ 9 : 68 ونيل الأوطار 2 : 206 وسبل السلام 2 : 613 .
[14] المعتبر 2 : 534 - 535 ، والجائحة هي الآفة .

214

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست