نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 214
ومنه يظهر جواز التمسك للمطلب بالأخبار الدالة على الخرص [1] ، وتعيين النبي صلى الله عليه وآله [2] عبد الله بن رواحة خارصا [3] . ومما ذكرنا يظهر [4] جواز التمسك للمشهور [5] بأخبار الخرص ، كما نبه عليه في المسالك [6] ، إذ زمان الخرص - كما صرح به في المعتبر [7] - هو قبل يبس الثمرة . ومن هنا يشكل الجمع بين ما اختاره المحقق في المعتبر [8] وما في الشرائع [9] والنافع [10] : من أن وقت التعلق هو عن التسمية تمرا وزبيبا ، ونسب الخلاف إلى الشيخ [11] والجمهور [12] ، ثم ذكر جواز الخرص على المالك ، ولم يسند الخلاف في الجواز إلا إلى بعض الروايات عن أبي حنيفة [13] . ثم ذكر في الفروع أن الخرص حين يبدو صلاح الثمرة ، قال : لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة [14] . ثم ذكر أن صفة الخرص أن تقدر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صارت زبيبا ، فإن بلغت الأوساق وجبت الزكاة ، ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين
[1] الوسائل 6 : 133 الباب 12 من أبواب زكاة الغلات . [2] سنن ابن ماجة 1 : 582 ، الحديث 1820 . [3] في هامش " م " - هنا - ما يلي : هنا محل بياض كثير . [4] في " م " : ظهر . [5] ليس في " ج " و " ع " : للمشهور . [6] المسالك 1 : 44 . [7] المعتبر 2 : 535 ، وفيه : وقت الخرص حين يبدو وصلاح الثمرة . [8] المعتبر 2 : 534 . [9] الشرائع 1 : 153 . [10] المختصر النافع : 57 . [11] المبسوط 1 : 214 . [12] انظر : المدونة الكبرى 1 : 339 ، والمغني لابن قدامة 2 : 702 . [13] انظر : عمدة القارئ 9 : 68 ونيل الأوطار 2 : 206 وسبل السلام 2 : 613 . [14] المعتبر 2 : 534 - 535 ، والجائحة هي الآفة .
214
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 214