responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213


خمسة أوساق إذا قدرت تمرا وزبيبا ، فقوله : " زبيبا " حال مقدرة ، وجعل الحال مقدرة وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه لا مجال لانكاره عند المصنف .
وتقدير التمرية في ثمر النخل إنما يستفاد من بلوغ خمسة أوساق ، لأن ما يجعل في الوسق - وهو حمل الإبل - هو التمر غالبا لا الرطب ، فهو كقولك : إن هذا الزرع الأخضر فيه كذا وكذا حملا أو وسقا [1] .
< فهرس الموضوعات > دلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب زمان الخرص < / فهرس الموضوعات > ويدل عليه أيضا صحيحة سعد بن سعد [2] ، عن مولانا الرضا عليه السلام :
" وهل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته " [3] .
فإن الظاهر أن زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدة .
وأما قوله عليه السلام - في صحيحة أخرى ، بالسند المتقدم لسعد بن سعد [4] ، عن الرضا عليه السلام - : " عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة ؟ قال : إذا صرم وإذا أخرص " [5] .
فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى أنه مخير في ذلك ، ويحتمل أن يراد من زمان الصرام : زمان قابلية النخلة [6] للصرم والأكل ، لا وقت تعارف الصرام .
وكيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر ، < فهرس الموضوعات > زمان الخرص < / فهرس الموضوعات > [ وزمان الخرص ] [7] - على ما هو المصرح به في المعتبر [8] ، بل الظاهر أنه المتعارف - هو ما قبل يبس الثمرة .



[1] في " ج " : ووسقا .
[2]
[4] في " ف " و " ج " و " ع " : سعيد .
[3] الوسائل 6 : 119 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 6 : 133 الباب 12 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول ، وفيه : خرص .
[6] في هامش " م " كذا : في نسخة : الغلة .
[7] ما بين المعقوفتين من " م " .
[8] المعتبر 2 : 535 .

213

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست