نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215
تضمينهم حق الفقراء ، أو يضمن لهم حق . فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف [1] كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة [2] ( انتهى ) . وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في الأخرى وعدم جوازه في الأول : إن أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا قبل جذاذه واقطافه ، وليس كذلك إلا فيما يقل [3] .
[1] في " م " : الصرف . [2] المعتبر 2 : 536 . [3] المعتبر 2 : 537 . وفي هامش " م " - هنا - ما يلي : هنا محل بياض كثير .
215
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215