responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > المسألة ( 23 ) وقت تعلق الزكاة بالغلات < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 23 ] الأقوى تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بعد انعقاد الحب ، وبالتمر بعد احمراره واصفراره ، وبالزبيب بعد انعقاد الحصرم ، على المشهور - كما صرح به جماعة ( 1 ) - ، لصدق الحنطة والشعير بمجرد اشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة ، للعمومات ( 2 ) ، فيثبت في البسر والحصرم بالاجماع المركب .
مضافا إلى أن مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقت السماء ( 3 ) ، وأدلة تعلق الزكاة بالحنطة والتمر ( 4 ) مثلا لا تنهض لتقييدها ، لأن المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر .
مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد : " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا " ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > دليل القول المشهور في التمر والزبيب < / فهرس الموضوعات > فإن الظاهر منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل وفي العنب بمجرد بلوغها


( 1 ) انظر مختلف الشيعة 1 : 178 ، وإيضاح الفوائد 1 : 175 . ( 2 ) الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 3 ) الوسائل 6 : 124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات . ( 4 ) الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 5 ) الوسائل 6 : 120 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 7 .

212

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست