نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 18
فقدها في المقام ، فيلزمه الضمان ، لأدلة ضمان اليد العادية . ولو كان في التصرف مصلحة وتعذر استئذان الولي ، ففي الكفاية [1] : لا يبعد الجواز . قلت : أما الجواز مع الاضطرار إلى التصرف المذكور فمما لا ريب فيه ، لأنه ولي حينئذ ، لعموم ما دل على جواز التصرف مع المصلحة من الكتاب والسنة ، خرج صورة التمكن من الرجوع إلى الولي لأدلة ولايته ، بل الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه . وأما الجواز مع عدم الاضطرار - الذي هو مراد الكفاية ظاهرا ، ووافقه في المناهل [2] حاكيا له عن جده رحمه الله في شرح المفاتيح [3] - ففيه إشكال : من عموم الكتاب والسنة المستفيضة في عموم جواز التصرف مع المصلحة ، ومن أن ظاهر الأصحاب انحصار التصرف في الولي كما اعترف به في شرح المفاتيح ، على ما حكي . ويؤيده ما تقدم من رواية أبي الربيع [4] المتقدمة الدالة بمفهموها على الضمان إذا لم يكن المتجر ناظرا لليتيم ، إلا أن يحمل النظارة فيها على النظر في المصلحة والمداقة فيها ، في مقابل المسامحة والتقصير . ويؤيده أن مورد الرواية كون العامل وصيا فلا معنى للتفصيل بين الوصي وغيره ، اللهم إلا أن يرجع إلى التفصيل بين كونه وصيا على الطفل وغيره ، أو يكون الشرط مسوقا لبيان علة الحكم ، يعني : أنه حيث فرض كون العامل ناظرا لليتيم فلا ضمان عليه . وأما حكم الربح وزكاة التجارة فتوضيحه : أن العامل إما أن يكون قد
[1] كفاية الأحكام : 34 . [2] لم نقف عليه في المناهل . [3] وهو مصابيح الظلام للوحيد البهبهاني ( مخطوط ) . [4] الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .
18
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 18