responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > معنى " الملاءة " < / فهرس الموضوعات > ثم المراد بالملاءة ما تضمنته رواية أسباط بن سالم - المروية في الكافي - :
" قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كان لي أخل هلك فوصى إلى أخ أكبر مني ، وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابنا له صغيرا وكان له مال ، أفيضرب به أخي فما كان له من فضل سلمه لليتيم وضمن له مال ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم " [1] .
وفي رواية أخرى لأسباط : " إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم " [2] .
وفيها دلالة على أن الغرض من اعتبار المال المحيط هو تعجيل الغرامة له عند التلف ، وإلا فأصل الغرامة تجب على المتصوف المعسر أيضا عند الأيسار ، وحينئذ فيمكن القول بالاكتفاء في الملاءة بمجرد الاطمئنان بتحقق الغرامة عند التلف ولو بسبب كونه وجيها يقرضه الناس ، أو يرهنون له عند من يقرضه ، أو يطمئن بحصول الهدايا أو الزكوات أو الأخماس له ونحو ذلك ، ولعل إليه يرجع ما عن المبسوط [3] والنهاية [4] من أن المراد بالملاءة : أن يكون متمكنا في الحال من ضمانه ، ولكن عن جماعة : اعتبار أن يكون له مال بقدر مال الطفل ، [5] وزاد في المسالك [6] : كونه فاضلا عن المستثنيات في الدين .
والأولى : التقييد بقابلية المال لوجوب الغرامة منه ، ليخرج مع المستثنيات الممنوع من التصرف منه شرعا أو عقلا أيضا .
< فهرس الموضوعات > حكم تصرف غير الولي في مال الطفل < / فهرس الموضوعات > " ولو فقد " المتجر من شرطي الولاية والملاءة " أحداهما " فإن كان الأول " كان ضامنا " ، لحرمة التصرف في مال الغير بغير الولاية الشرعية المفروض



[1] الوسائل 12 : 190 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 4 .
[2] الوسائل 12 : 190 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 4 .
[3] المبسوط 1 : 234 .
[4] النهاية 361 .
[5] مفتاح الكرامة 3 : 7 ( كتاب الزكاة ) .
[6] المسالك 1 : 39 .

17

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست