responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19


اشترى بعين مال الطفل ، أو بالذمة [1] ودفع مال الطفل عوضا عما في ذمته ، < فهرس الموضوعات > حكم الربح فيما لو اشترى غير الولي بالعين وأجاز الولي ذلك < / فهرس الموضوعات > فإن اشترى بالعين وأجاز ولي الطفل فالربح له ، ويخرج العامل عن الضمان سواء كان الشراء لنفسه أو للطفل ، إذ لا فرق في قابلية صرف العقد إلى المالك بين قصد العاقد نفسه أو المالك ، كما صرح به جماعة في عقد الفضولي .
< فهرس الموضوعات > حكم الربح فيما لو اشتري بالعين ولم يجز الولي < / فهرس الموضوعات > وإن لم يجز الولي فمقتضى قاعدة الفضولي : بطلان المعاملة إلا إذا فرض المصحلة في البيع وجوزنا التصرف مع المصلحة ، وتعذر استئذان الولي ، فإن العقد حينئذ يقع لازما يقدح فيه رد الولي بعد الاطلاع ، إلا أن يكون تيسر استيجار الولي كتيسر استئذانه ، فيقع العقد معه موقوفا .
< فهرس الموضوعات > هل تجري أحكام الفضولي مع عدم الإجازة ؟
< / فهرس الموضوعات > وكيف كان فإجراء أحكام الفضولي متجه ، إلا أن ظاهر كثير من الروايات إطلاق الحكم بكون الربح لليتيم والخسران على العامل كما هو ظاهر المصنف وغيره ، ففي صحيحة زرارة - المروية عن الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام - : " قال ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى المتاجر ضمان المال " [2] .
ورواية سعد السمان : " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " [3] .
فإن الحكم فيها بثبوت الزكاة في مال اليتيم مع التجار قرينة على وقوع الشراء له ، والحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر ، فدل بإطلاقه على ثبوت الربح لليتيم بمجرد تجارة غير الولي ، وتقييدهما [4] بما إذا أجاز [5] الولي



[1] ليس في بعض النسخ : أو بالذمة .
[2] الفقيه 2 : 16 ، الحديث 1599 والوسائل 6 : 85 ، الحديث 8 .
[3] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
[4] في بعض النسخ : تقييدها .
[5] في النسخ : جاز .

19

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست