responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173


عما نحن فيه ، لأن موردها في النقدين ، والمفروض أن [1] الذي مرت عليه السنة لا يزكى حتى يكون بقدر النصاب الأول لأحد النقدين ، فيكون نصفه الآخر الذي مضى عليه ستة أشهر كذلك أيضا فتكون المسألة مما إذا انضم إلى النصاب نصاب مستقل آخر كضم خمس من الإبل إلى خمس ، ولا إشكال في حكمه وإن حمل النصف فيها على مطلق البعض فلا يمكن [2] في النقدين ، إذ لو فرضنا النصف الآخر أقل من النصاب الثاني للنقدين لم يجب فيه شئ قطعا وإن كان بقدره أو أكثر أو أقل من النصاب الأول فهو خارج عن هذه المسألة ، وهو ما إذا كان الزائد مكملا للأصل وملحقا له بالنصاب الثاني ، بل داخل في المسألة السابقة عليه ، وهو ما إذا كان الزائد نصابا في ضمن الغير لا منفردا .
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا الاحتمال ، وضعف ما ذكره العلامة [3] من أنه يعطى عند تمام حول الأصول فريضتها ، وعند تمام حول الفروع من زمن الزيادة ما يخص الفروع من فريضة النصاب الحاصل بعد ضمها فيعطي من ولدت له ثلاثون [4] بقرة - بعد نصف حولها - اثنا عشرة بقرة في رأس حول الأمهات تبعيا ، وفي رأس حول الفروع ربع مسنة ، لأنه يخص العشر لو وزعت المسنة على الأربعين .
ولا يخفى أن هذا مجرد اعتبار ، لأن أدلة حولان الحول على الأربعين لو شمل هذا فلا محيص عن وجوب المسنة ، وإلا فلا دليل على وجوب الربع .
والجمع بهذا الوجه بين ما دل على وجوب التبيع في رأس حول الثلاثين ، ووجوب المسنة في رأس حول الأربعين ، بعد تعارضهما بضميمة ما ثبت من عدم



[1] ليس في " ف " : إن .
[2] في " ف " و " ع " و " ج " : فلا يكون .
[3] القواعد 1 : 52 .
[4] في " ف " و " ع " و " ج " : ثمانون ، والظاهر أنه سهو ، ويؤيده ما في المصدر .

173

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست