responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174


تعدد الزكاة في عام واحد لمال واحد ، حسن لو استفيد من أدلة الفريضة في النصاب كون حولان الحول على كل جزء من النصاب سببا لوجوب حقه من النصاب ، ولو لم يكن مثلها في مثله ، وهو بعيد عن مدلول اللفظ وإن كان قريبا غيره توقف معية ، لا توقف دور - كما في الإيضاح - [1] .
ثم لو قلنا بربع المسنة عند كمال حول الفروع ، فهل يجب بعد ستة أشهر حيث يتم حول الأمهات ثلاث أرباع مسنة ، أو يجب تبيع ثم ربع مسنة عند كمال الحول الثاني للفروع ، فيكون دائما عند إكمال حول الأصول تبيع ، وعند إكمال حول الفروع ربع مسنة ، وجهان : من صدق حلول الحول على الثلاثين ، ومن صدق حلوله على الأربعين . والأول أقوى .



[1] إيضاح الفوائد 1 : 174 .

174

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست