responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172


واحد " [1] .
< فهرس الموضوعات > الاحتمالات في مبدأ حول المجموع في هذه الصورة < / فهرس الموضوعات > وصدق أنه حال الحول على الأربعين مسلم ، لكن حلول الحول ليس سببا لوجوب الزكاة إلا في ذلك الحول ، والمفروض أن في ذلك الحول تعلق الزكاة بالثلاثين ولو في النصف الأول من ذلك الحول ، فيلزم أن يكون نصف أول هذا الحول مؤثرا في تعلق زكاتين بالثلاثين : زكاة في نفس الثلاثين ، وزكاة في ضمن الأربعين .
< فهرس الموضوعات > تضعيف اختيار بعض الاحتمال الثالث < / فهرس الموضوعات > ومن الغريب ذهاب بعض مشايخنا المعاصرين إلى هذا الاحتمال ، قال :
ولا أدرى [2] له مبطلا ، ولا إجماع على خلافه وإن لم يصرح أحد باختياره [3] .
وأبطل ما اخترناه بعموم ما دل على وجوب الزكاة بحلول الحول على النصاب ، وبما تقدم من مصححه أبي بصير المتقدمة في مسألة الحول الواردة في السؤال عمن حال عليه الحول وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ، قال : " يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة " [4] .
أقول : أما العمومات فقد عرفت أنها إنما [5] تدل على وجوب الزكاة بحلول الحول على المال الذي لم يجر في حول آخر ، والمفروض أن النصاب الأول قد جرى في النصف الأول من حول الضميمة ، فلا يجري في حول الضميمة مرة أخرى ، فيكون ستة أشهر له محسوبا من حولين .
وأما رواية أبي بصير ، فإن أبقيت على ظاهرها من إرادة النصف ، فخارج



[1] الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول .
[2] في " ف " و " ع " و " ج " : لا أرى .
[3] مستند الشيعة 2 : 17 .
[4] الوسائل 6 : 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . وتقدمت بتمامها في الصفحة 159 .
[5] ليس في " ج " و " ع " : إنما .

172

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست