responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16


والجد ووصي الأب والجد والإمام عليه السلام [1] ومن يأمر الإمام - ثم قال : - فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ [2] للصغير ، لأنهم إنما نصبوا لذلك ، فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا ، لأنه خلاف ما نصب له [3] ( انتهى ) .
ويؤيد ذلك : أن نقل المال إلى الذمم معرض للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت أو غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين ، ولذا يظهر من المسالك [4] في باب الرهن : التردد في جواز اقتراض الولي مال الطفل ، ثم حكى عن التذكرة [5] : اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافا إلى الولاية والملاءة .
وكيف كان فالقول بالمنع ، وإلحاق اقتراض الولي لنفسه بإقراضه لغيره - الذي اتفقوا ظاهرا على أنه لا يجوز مع المصلحة - قوي ، إلا أن العمل بتلك الأخبار المجوزة المنجبرة بما حكي لعله أقوى .
وربما يدعى الجواز بناء على أن أصل جعل المال في ذمة الولي الملي مصلحة ، فيجوز .
وفيه نظر ظاهر ، ولذا منعوا من جواز إقراض الولي إياه لغيره وإن كان غنيا [6] إلا مع خوف التلف ونحوه [7] .



[1] في " ع " : والحاكم ومن يأمره .
[2] في " م " : أو الحظ .
[3] المبسوط 2 : 200 ( كتاب الرهن ) .
[4] المسالك 1 : 182 : ( كتاب الرهن ) .
[5] تذكرة الفقهاء 2 : 80 مسألة الضابط في تصرف المتولي و 81 مسألة قرض مال الطفل والمجنون .
[6] في " م " : مليا .
[7] في هامش " م " ما يلي : هنا بياض بقدر أسطر .

16

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست